القضاء الإدارى: مبارك لم يملك حق تفويض المحافظين فى هدم وبناء الكنائس.. والخط الهمايونى مازال يحكم حتى الآن..ودور عبادة الأقباط ليست فى حاجة لترخيص جديد لإعادة البناء أو التوسيع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين، فى الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها أو إجراء أى تعديلات وتوسعات فى كنائس قائمة، وذلك فى الدعوى المقامة من ممدوح نخلة المحامى.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن قرار مبارك الخاص بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض فى الاختصاص، إلا إذا كان الأصيل الذى يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض، ولما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها كلها من الأمور المتصلة بالبناء، وتخضع لأحكام القوانين التى تحكم هذه الأعمال، وهى القانون رقم 106 لسنة 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى كان نافذا وقت صدور هذا القرار، وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولم يسند المشرع فى القوانين المشار إليهما أو فى غيرهما من القوانين ذات الصلة بالبناء أى اختصاص لرئيس الجمهورية فى الترخيص فى هدم المبانى، وإعادة بناءها، أو فى تعديلها وتوسيعها، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص فى أعمال الهدم والبناء، أو إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره فى هذه الأعمال.

كما أشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن المشرع نظم أعمال ترميم المبانى وتدعيمها فى القانون رقم 106، واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع فى هذا الشأن دون سند من الدستور.

وقالت المحكمة إن غير المسلمين فى مصر منذ دخول الإسلام ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وإنشاء دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميمه، وقد صدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية "الخط الهمايونى" سنة 1856، والذى تضمن عددا من الحقوق، منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين، واشترط صدور ترخيص فى ذلك من الباب العالى، وكذلك الحال عند إعادة بناءها أو تجديدها.

وقد طبقت أحكام الخط الهمايونى فى مصر، واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام، وحين صدر دستور 1923 وتضمن فى المادة 167 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم السابقة على صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة، ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أو إلغاء تلك القوانين، وتضمنت المادة 153 من الدستور الإحالة إلى قانون ينظم طريقة مباشرة الملك لسلطته فيما يختص بالأديان المسموح بها فى البلاد.

وسردت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 23 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتبارا من دستور 1956 وحتى الدستور الحالى النص على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام قبل صدورها يبقى نافذا، ويجوز إلغاءها أو تعديلها إلا أن جميع الدساتير الصادرة بعد ثورة يوليو 1952 لم تتضمن نصا دستوريا يسند إلى رئيس الجمهورية الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان، على غرار نص المادة 153 من الدستور الصادر عام 1923، ولم يصدر بعد تلك الثورة وحتى الآن أى قانون ينظم دور العبادة عموما، أو ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين على خلاف ماورد بالخط الهمايونى.

وأشارت المحكمة إلى ان دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الترميم أو الهدم او إعادة الإنشاء، وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه إلى القوانين الخاصة بتنظيم البناء، وما يتصل به من أعمال وإخضاعها لهذا النوع من التراخيص لا ينطوى على أى تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، وأن كل المبانى تخضع للتراخيص المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للمبانى، ويستوى فى ذلك أن يكون المبنى مسجد أو كنيسة أو سيخصص لأى نشاط آخر.

أما النوع الثانى من التراخيص الذى تخضع له دور العبادة لغير المسلمين فهو الترخيص المتعلق بالنشاط، وهذا الترخيص يتعين إصداره بقرار رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايونى التى لم يصدر أى قانون يلغيها، لذا فلا حاجة لاشتراط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة بالفعل إذا تم هدم بعض الكنائس وإعادة بناءها أو توسيعها أو غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوانين المبانى السابق صدور قرارات رئيس الجمهورية لترخيص بممارسة الشعائر فى تلك الكنائس فالأصل ألا يرد ترخيص على ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لاستصدار ترخيص فى ممارسة عمل أو نشاط سبق أن رخص به بالفعل.



موضوعات متعلقة..

القضاء الإدارى يلغى قرار مبارك بتفويض المحافظين فى هدم وبناء الكنائس
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موناكو يخطط لعودة ثنائية بوجبا وكانتى الصيف المقبل

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير


جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش


هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى