ننشر حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح".. القضاء الإدارى: قرار وقف العرض شابه عدم الاختصاص.. ويؤكد: الدستور كفل حرية الإبداع وحظر مصادرة الأعمال الفنية إلا عن طريق النيابة العامة

جانب من جلسة الحكم
جانب من جلسة الحكم
كتب حازم عادل ورانيا عامر - تصوير أحمد معروف
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح"، ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائى.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن حكمها لم يتعرض للأسباب التى ساقتها جهة الإدارة كمبرر لإصدار القرار، وإنما افتقر حكمها الصادر فى الشق العاجل من الدعوى على بيان مدى مشروعية القرار من ظاهر الأوراق.

وأوضحت المحكمة أن الاختصاص ركن من أركان القرار الإدارى، وأن الاختصاص يحدده القانون ، وأن الأصل أنه لا اختصاص بدون نص ، وكما أن لكل اختصاص حدودا، وأن الاختصاص يتحدد بالموضوع والمكان وبالزمان وبصفته من يتولى الاختصاص وأن كل جهة إدارية عليها واجب التقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه، ولا أن تسلب جهة إدارية أخرى اختصاصها ولا يجوز لجهة إدارية أن تعتدى على اختصاص جهة إدارية موازية لها أو أعلى أو أدنى منها وأنه إذا أسند القانون اختصاصا إلى المرءوس دون أن معقب عليه من الرئيس فإن اختصاص المرءوس يصبح اختصاصا مانعا وليس للرئيس الإدارى فى هذه الحالة أن يحل نفسه محل المرءوس، لأن السلطة الرئاسية يجب أن تمارس فى حدود القانون ووفقاً للضوابط والحدود التى وضعها.

وبينت المحكمة أن القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة وعهد القانون فى المادة (4) إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 إلى الإدارة العامة، للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى أعمال الرقابة إصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.

وإذا كان المشرع قد أجاز فى المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص الذى سبق أن أصدرته فى أى وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل فإن السلطة المختصة بذلك هى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وأن القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة وأنه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص.

كما قضت المحكمة بإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن حرية الفكر والإبداع الأدبى والفنى لا توجد ولا تتحقق إلا إذا أتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة وأن حرية الفكر والإبداع الأدبى والفنى لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقى الذى يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة، وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه أن ما يظهر علنا من أفكار أو آراء أو إبداع أدبى أو فنى سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به وأن من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم فإن حقهم فى التعبير سيتردد بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة وهذا الأمر ينتقص من حق وحرية المفكر و الأديب.

والفنان كما ينال من حق الجمهور فى تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله تحدد له بموجبها ما يجوز له أن يعلمه أو يقرأه أو يشاهده وما لا يجوز فيفقد حريته فى الاختيار والانتقاء.

واستعرضت المحكمة مواد الدستور الجديدة التى كفلت حرية الرأى كما كفلت حق كل إنسان فى التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر واستندت المحكمة إلى أن الدستور أفرد حرية الإبداع الأدبى والفنى بنص خاص هو نص المادة 67الذى كفل حرية الإبداع الأدبى والفنى وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الأدبية و الفكرية والفنية إلا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، وأنما جعل المرجع فى ذلك إلى القضاء، وأن الدستور فى تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه فى مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيلا جزئية هى صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الأدبى والفنى والفكرى وصيانة للحق فى التعبير .

كما استندت المحكمة إلى أن الدستور فى المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وأن هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التى تنظم الحقوق والحريات فى الحالات التى تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها أو قيدها عسفاً، وأنه نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية التى تجيز لجهة الإدارة سحب الترخيص الصادر للمصنف الفنى تنطوى على شبهة مخالفة الدستور لأنها تمس أصلا وجوهر حرية الإبداع الفنى وحرية التعبير كما أنها تشكل عدوانا من جانب جهة الإدارة على اختصاص القضاء.

 قضية منع عرض فيلم
" title=" قضية منع عرض فيلم "حلاوة روح"
"/>
قضية منع عرض فيلم "حلاوة روح"

 المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 جانب من المحاكمة<br>
جانب من المحاكمة

 الحضور<br>
الحضور


موضوعات متعلقة..


فقيه دستورى: الحكم بوقف منع فيلم "حلاوة روح" واجب التنفيذ


بعد قرار محكمة القضاء الإدراى بعرض فيلم "حلاوة روح".. السبكى لـ"اليوم السابع": قررت عرض الفيلم بالسينمات فى موسم منتصف العام.. وقرار المحكمة رد لى اعتبارى بعد معاناتى 7 شهور


السبكى يصل القضاء الإدارى بعد حكم إيقاف قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح"

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حسام البدرى لـ"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر

بن سلمان وترامب والشرع يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

راغب علامة ينتهى من تسجيل أحدث أغانيه "حبيبتي أحلى واحدة" مع عصام كاريكا

التحقيق فى اتهام طالب بمحاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى


الرئيس السيسى يؤكد أولوية تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالمعلمين

أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب قبل التصعيد للمحكمة الرياضية

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

الحكومة تستجيب لزراعة النواب: صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة

البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بزلزال البحر المتوسط


معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل.. والأوضاع فى مصر مستقرة

تقارير تكشف موعد وصول مدرب الأهلى الجديد جوزيه ريفيرو للقاهرة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

تفاصيل زلزال "نص الليل".. سكان القاهرة والمحافظات يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر.. البحوث الفلكية: قوى نسبيًا.. واستغرق أقل من 20 ثانية.. ورصدنا هزتين ارتداديتين.. والهلال الأحمر: لم ترد بلاغات بوقوع أضرار

يارا السكرى فاشون ديزاينر تجمعها قصة حب مع محمد إمام فى صقر وكناريا

تفاصيل ميلاد هلال ذو الحجة وموعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

زى النهارده.. الأهلى يحسم التتويج بالدوري المصري للمرة 31 بثنائية فى الزمالك

زلزال جديد.. الشبكة القومية ترصد أول هزة ارتدادية بقوة 2.69 ريختر

حريق ضخم بمخزن ملابس فى العاشر من رمضان.. والحماية المدنية تحاول إخماده

زلزال القاهرة.. البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 6.4 على بعد 631 كم شمال رشيد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى