"تنظيم الاتصالات" يحذر من اختراق المواقع وتخريب شبكات الاتصالات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتبت: هبة السيد
حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أي محولات لاختراق المواقع أو عمل أي تخريب أو إعاقة لخدمات الاتصالات أو تعطيل للشبكات على أي جهات أو مؤسسات أو شركات.

وقال الجهاز على موقعه الاليكترونى أن هذا التصرف يعتبر غير قانوني ويعرض مرتكبه للمسائلة القانونية طبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وسوف يقوم الجهاز بالقيام بالخطوات الفنية لتأمين الشبكات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتنص المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من الخطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
المادة 72:
وتنص المادة 72 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3- تقديم خدمات الاتصالات.
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.
كما تنص المادة 78 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كهربا يطرق أبواب القادسية الكويتي في تجربة جديدة

تشيلسي يدمر وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأهلى يواصل تدريباته استعدادا للمحلة وجلسات خاصة من ريبيرو

عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025


موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

أكرم توفيق احتياطيا فى مباراة الشمال ضد الريان

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

قرار مهم من ديانج بخصوص تجديد عقده مع الأهلى.. اعرف الحكاية


اليوم الأسود للطيران..غدا ذكرى سقوط 3 طائرات ومصرع 194 شخصا..وغموض حول فاجنر

تعليم الجيزة: البكالوريا تمنح الطالب شهادة معتمدة تؤهله للالتحاق بالجامعات

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة

التحريات: تاجر مخدرات وراء قتل طفل والتخلص من جثته فى منطقة كرداسة

جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل سماعة صب

واقعة لاعبة الجودو دينا علاء.. هل تلقت القتيلة 3 رصاصات من الزوج لتفدى أطفالهما؟

ألفينا ومصطفى شلبي يدعمان "تشكيل الجولة" بالدوري المصري في غياب الأهلي

زيزو يتصدر قائمة الأفضل في الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى