مصطفى عبد القادر: الانتهاء قريبا من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب

مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
كتبت -أسماء أمين
كشف مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب خلال ورشة عمل صناديق الاستثمار قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية، والذى يعقده معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية بحضور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصلحة الضرائب بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، مؤكدا على أهمية دور مصر المقاصة لحساب الأرباح الرأسمالية على ضرائب البورصة.

وأشار عبد القادر، أن قيمة الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة 10%، سيتم حسابها نهاية العام مع استبعاد التكاليف.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقًا لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى أوراق مالية.

وفيما عدا ذلك يخضع باقى نشاط الصندوق للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وتحتسب الضريبة من واقع الإقرار الضريبى الذى يقدمه الصندوق. ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لتوزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.

وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشاركة خبراء من مصلحة الضرائب وممثلى صناديق الإستثمار يدل على مدى الاهتمام والتعاون غير المسبوق بين مصلحة الضرائب وصناديق الإستثمار.

وأكد أن اللائحة التنفيذية لسوق المال أدخلت العديد من الصناديق الجديدة على السوق منها صناديق المؤشرات والتى سيتم تداوله قريبا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتى فى توقيت مهم حيث تم تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما استوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على إعداد القوائم المالية للصناديق.

كما أن خضوع كل من الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة وتوزيعات أرباح للضريبة لأول مرة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، استوجب العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبى بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة.

وأشار إلى ان رفاهية الوقت أصبح غير متوفر نظرا لأن عند تحديد سعر الوثيقة سواء يومى او أسبوعى فيتم أعداد القوائم المالية لحساب سعر الوثيقة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأولى فى التاريخ.. أون سبورت أول قناة ناقل "لايف" لحفل رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية

"صلاح على أون سبورت" تريند على موقع X فى ليلة تتويجه التاريخية (صور)

محمد رمضان يعلن تسديد 35 مليون جنيه بحكم قضائي.. اعرف التفاصيل

سيف زاهر يتفق مع رامى عباس لإجراء حوار حصرى مع محمد صلاح على قناة أون سبورت

الأحد المقبل أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية


محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته الكبرى فى محافظة قنا غدا

الفراعنة قادمون.. المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وباتشوكا على أون سبورت

وفاة شقيقة محمود الخطيب بعد صراع مع المرض فى قنا

رباعي توتنهام يقود التشكيل المثالي للدوري الأوروبي وروميرو لاعب الموسم

من هو إلياس رودريجيز منفذ الهجوم على سفارة إسرائيل فى واشنطن؟


أغانى الزمن الجميل لنويرة على مسرح الجمهورية اليوم

موعد مباراة الزمالك والترجى في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

ضحاياه من الجنسين.. جراح فرنسى يغتصب 299 مريضا ويتسبب فى وفاة اثنين

الرئيس السيسى يوجه بمحاسبة المتسببين فى "مشكلة البنزين".. إنفوجراف

أحمد السقا ينتظر أحمد وأحمد.. تفاصيل دوره فى الفيلم

ريفيرا يهدد بقاء ميشيل يانكون في الأهلي

تحذيرات ودعوات للتدخل بعد واقعة عمر مرموش في الدوري الإنجليزي

الرئيس السيسى يشدد على محاسبة المتسببين فى أزمة البنزين المغشوش

عرض مسلسل مملكة الحرير لـ كريم محمود عبد العزيز على قناة ON قريبًا

استبعاد هافيرتز وروديجير وموسيالا من قائمة ألمانيا أمام البرتغال فى نصف نهائي الأمم الأوروبية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى