مصطفى عبد القادر: الانتهاء قريبا من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب

مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
كتبت -أسماء أمين
كشف مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب خلال ورشة عمل صناديق الاستثمار قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية، والذى يعقده معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية بحضور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصلحة الضرائب بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، مؤكدا على أهمية دور مصر المقاصة لحساب الأرباح الرأسمالية على ضرائب البورصة.

وأشار عبد القادر، أن قيمة الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة 10%، سيتم حسابها نهاية العام مع استبعاد التكاليف.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقًا لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى أوراق مالية.

وفيما عدا ذلك يخضع باقى نشاط الصندوق للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وتحتسب الضريبة من واقع الإقرار الضريبى الذى يقدمه الصندوق. ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لتوزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.

وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشاركة خبراء من مصلحة الضرائب وممثلى صناديق الإستثمار يدل على مدى الاهتمام والتعاون غير المسبوق بين مصلحة الضرائب وصناديق الإستثمار.

وأكد أن اللائحة التنفيذية لسوق المال أدخلت العديد من الصناديق الجديدة على السوق منها صناديق المؤشرات والتى سيتم تداوله قريبا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتى فى توقيت مهم حيث تم تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما استوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على إعداد القوائم المالية للصناديق.

كما أن خضوع كل من الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة وتوزيعات أرباح للضريبة لأول مرة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، استوجب العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبى بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة.

وأشار إلى ان رفاهية الوقت أصبح غير متوفر نظرا لأن عند تحديد سعر الوثيقة سواء يومى او أسبوعى فيتم أعداد القوائم المالية لحساب سعر الوثيقة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025

دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

الأهلى يرفض ضم لاعبين محليين لتدعيم الجبهة اليسرى ويكتفى بالأجانب

مشاجرة بين 4 ممرضات داخل مستشفى بسبب الحضور والانصراف


حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

ابنة شقيقة طارق الأمير: خالى فاقد الوعى وقلبه توقف مرتين من جديد

الأهلى يرحب برحيل شوبير حال تلقيه عروضا مغرية للاحتراف الخارجى فى يناير

ملخص وأهداف المغرب ضد الإمارات 3-0 اليوم فى نصف نهائى كأس العرب

صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول


الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

حسام حسن يستقر على خطة مباراة مصر ونيجيريا

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى