حزمة قرارات رئاسية.. السيسى يصدر قانونا يقضى بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. وفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج لدرجتى"الأولى" و"رجال الأعمال".. والإعفاء عن 20 سودانيا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى – محمد عطية

- السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث



- قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من القرارات الجمهورية الخاصة، أبرزها الإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطنًا سودانيى الجنسية، بالإضافة إلى إصدار قانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، كما فرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن 20 مواطنا سودانيا


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطنًا سودانيى الجنسية.


اليوم السابع -10 -2015


ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الخميس، أسماء وأرقام قضاياهم بالكشف المرفق أولهم حسن حمد الله صديق تملة، وآخرهم عبد الغنى أبو بكر عبد الشافى، وذلك ما لم يكن أى منهم محكومًا عليه فى قضايا أخرى، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

السيسى يصدر قرارا بقانون يقضى بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة


ونشرت الجريدة الرسمية، قرار جديد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر.


اليوم السابع -10 -2015


وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج


ونشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.


اليوم السابع -10 -2015


وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.


اليوم السابع -10 -2015


وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن القانون الآتى نصه، باستبدال نص المادة رقم "16" من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد "2،3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7" من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد لى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحث الوزارة فى إلغاء الترخيص".

وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف


كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.

وتضمنت المادة الأولى، المنشورة عبر الجريدة تستبدل نصوص المواد أرقام "90،92،93،94" من أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بالنصوص الأتية:-
المادة"90"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المادتين رقمى "9، 39" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، فيما يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "7،48،54،81"، والبند ج من المادة 5 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".


اليوم السابع -10 -2015


المادة "91"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "18،51،53"، والبند رقم 1 من المادة رقم 82 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه". المادة "92"، يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة رقم "8" بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه"، فيما يعاقب على مخالفة البند رقم "2" من المادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى إن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.


اليوم السابع -10 -2015


المادة "93"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المادتين رقمى "35،45"، والبنود أرقام 3، 4، 5، 6، 7"، من المادة رقم "82" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "23، 24، 37، 49، 57، 73، 75"، والبندين رقمى "8، 9"، من المادة رقم "82"، والقرارات الصادرة وفقاً للمادة رقم "60" بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".


اليوم السابع -10 -2015


وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


اليوم السابع -10 -2015



اليوم السابع -10 -2015
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بريندان رودجرز مدربًا للقادسية السعودى رسميًا

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك

ضبط 3802 مخالفة وقضية هجرة غير شرعية ضمن جهود أمنية مكثفة

"المطوف الرقمى" باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام


ضبط 5 عناصر شديدة الخطورة لغسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا


بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

سقوط حاويات فارغة من أعلى قطار بجوار طريق الإسكندرية الزراعي دون إصابات

البطل الأسترالى أحمد الأحمد يوجه رسالة لأمه من المستشفى.. فيديو

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى