ننشر تعديلات قانون التأمين الاجتماعى المقدمة للرئيس.. ١١٢٠ جنيها الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى و١٨٣٠ للمتغير.. وزيرة التضامن: تتوافق مع "الخدمة المدنية".. والقانون الموحد سيعرض للحوار المجتمعى

د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب - أشرف عزوز
ينشر "اليوم السابع" التعديلات المقترحة على قانون التأمين الاجتماعى لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التعديلات معروضة حالياً على رئيس الجمهورية وتتضمن أن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة، فإنه يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقاً لما يلى:

- الأجر الأساسى فى 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.

- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقاً للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

وقالت وزيرة التضامن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات تؤكد على أن يضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنوياً فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق، وأن يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى الشهرى 1120 جنيها فى 1/7/2015 ، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوى 21960 جنيها بواقع 1830 جنيها شهرياً.

ونفت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد "الجديد" وعرضه على رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المعروض حاليا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجارى مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعى .

وأوضحت الوزيرة أنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسى وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل أخذاً فى الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسى والمتغير فى ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وشددت على أن قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته قائماً بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاماً اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

معلومات لا تفوتك عن ملاعب كأس العالم للأندية 2025 .. صور

اعترافات دجالين بمدينة نصر: أوهمنا الضحايا بالعلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية

آخر فرصة.. وظائف شاغرة حتى نهاية مايو بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

قضية الطفل ياسين تعود من جديد.. استئناف على حكم المؤبد للمتهم أمام الجنايات

موعد مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل والقنوات الناقلة


مدحت العدل يحيل بهاء حسنى للتحقيق بعد تزييفه قرار إدانة لـ حسين الجسمى

لا تفوت الليلة.. "وجه مبتسم" يزين سماء الحج فى ظاهرة فلكية مميزة

احذر الشبورة صباحًا.. حالة الطقس اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من الخميس 5 يونيو حتى الإثنين

بعد اطلاق اسم شقيق ووالدة حسن الرداد على أولاده.. لماذا خلد الرداد ذكراهم؟


أنهار الذهب الأصفر مستمرة في الجريان على شون وصوامع الأقصر.. توريد 20 ألف طن قمح لشون إسنا وأرمنت.. وكيل التموين: 4 نقاط جاهزة لاستلام المحصول.. والمحافظ يوجه بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة.. فيديو وصور

موعد ومكان عزاء والد علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية

العربية: حماس وإسرائيل تتوافقان على هدنة لـ60 يوما.. والحركة تنفى (تحديث)

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم "دار التربية"

محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز

صندوق التمويل العقارى: بدء إرسال رسائل نصية بأولوية التقدم لـ سكن لكل المصريين 5

صافرة إيطالية تدير نهائي كأس خادم الحرمين بين الاتحاد ضد القادسية

الحكومة الإسرائيلية توافق على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة

فى عيد ميلادها.. أعمال أبرزت موهبة رانيا فريد شوقى

وثيقة ويتكوف: مصر وقطر وأمريكا ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى