تعرف علي حالات و عقوبات الغش التجاري و الإحتكار في القانون

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
كتب محمد عبد الرازق

موجة غلاء جديده تجتاح البلاد تسبب فيها غش التجار لسلع معروضة واحتكارهم أخرى، و"اليوم السابع" يعرض عقوبه غش السلع والإحتكار التي حددها القانون .

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب  بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق

و حدد القانون الغش بعدة حالات وهي

 

·      ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

·      حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

·      نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو  العرف  النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

·      عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه .

 

الإحتكار

كما وضع المشرع عقوبات أخري للبائع الذي يتبين إحتكاره للسلع فحدد قانون حماية المنافسة الذي عدل بموجب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2014، العقوبات بفرض غرامات نسبية بدلاً من فرض غرامة ثابتة على من قام بممارسة إحتكارية، بخلاف العقوبات التى وصلت إلى 2% من إجمالى الإيرادات للمخالفين للمادة 6 و التي نصت على انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1.     رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

2.     اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

3.     التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.

4.     تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

بينما تضمنت عقوبة مخالفة المادتين 7 و8 واللتين تنصان علي انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

1.     فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

2.     الإمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.

3.     فعل من شأنه أن يؤدى إلى الإقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية و ذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.

4.     تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

5.     التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.

6.     الإمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.

7.     أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

8.     بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

9.     إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

 

وتكون العقوبه دفع 1% من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضبط لصوص سرقوا محل بالهرم بأسلوب انتحال الصفة

صاحبة دعوى تعويض ضد الزمالك: تلقيت 1000 مكالمة سب وتنمر عقب نشر إعلان الدباغ

محمد صلاح ضمن أفضل هدافى القرن الحادى والعشرين عالميًا.. ميسي يتصدر

سيدة تطالب بتعويض 20 مليون جنيه من الزمالك لظهور رقمها في إعلان "الدباغ"

دفاع التيك توكر علاء الساحر يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة تبديد المنقولات الزوجية


الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد انتقال جسد السيدة العذراء.. الصوم ينتهى بعد 15 يوما من النهضات الروحية.. والقس بطرس: أم النور تحظى بمكانة خاصة فى قلوب المصريين

سقوط أوراق التين رواية تبحث عن مواجهة الشر.. مينا عادل جيد: لا أخشى الموضوعات الشائكة.. وطيف "دون كيخوته" ملمح أساسي في أعمالي.. صغت لغة أقرب للترجمات عن القبطيّة للعربية.. وفكرتي هي خلق النظام في وجه الفوضى

بيرس بروسنان يدلي بتصريح صادم حول تجسيد شخصية جيمس بوند مرة أخرى

الأهلى يستعد للإعلان عن تعيين أسامة هلال فى رئاسة لجنة التعاقدات

"بكالوريا ولا ثانوية؟".. 10 فروق بين النظامين.. البكالوريا تجمع عدة مسارات وتعدد مرات دخول الامتحان.. تمنح فرصا محلية بمعايير عالمية وتنهى كابوس الثانوية العامة.. تؤهل لسوق العمل وقواعد التنسيق واحدة بالنظامين


يانيك فيريرا يكسر عقدة البدايات مع الزمالك ويتفوق على 8 مدربين

ورم في رقبتها وصعوبة بالنطق.. عجز المنظومة الصحية بغزة يهدد حياة الطفلة جوليا

الزمالك يتظلم من قرار سحب أرض النادي بـ 6 أكتوبر ويؤكد صحة موقفه

مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة

داكوتا جونسون.. كيف جمعت نجمة Fifty Shades of Grey ثروتها بعيدا عن التمثيل؟

ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا

تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون

"يونيسيف" تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة

مستوحى من أحداث حقيقية.. تفاصيل فيلم ايجى بست بعد انطلاق تصويره

هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس.. تعرف على موعد الحكم عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى