تعرف علي حالات و عقوبات الغش التجاري و الإحتكار في القانون

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
كتب محمد عبد الرازق

موجة غلاء جديده تجتاح البلاد تسبب فيها غش التجار لسلع معروضة واحتكارهم أخرى، و"اليوم السابع" يعرض عقوبه غش السلع والإحتكار التي حددها القانون .

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب  بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق

و حدد القانون الغش بعدة حالات وهي

 

·      ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

·      حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

·      نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو  العرف  النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

·      عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه .

 

الإحتكار

كما وضع المشرع عقوبات أخري للبائع الذي يتبين إحتكاره للسلع فحدد قانون حماية المنافسة الذي عدل بموجب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2014، العقوبات بفرض غرامات نسبية بدلاً من فرض غرامة ثابتة على من قام بممارسة إحتكارية، بخلاف العقوبات التى وصلت إلى 2% من إجمالى الإيرادات للمخالفين للمادة 6 و التي نصت على انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1.     رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

2.     اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

3.     التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.

4.     تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

بينما تضمنت عقوبة مخالفة المادتين 7 و8 واللتين تنصان علي انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

1.     فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

2.     الإمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.

3.     فعل من شأنه أن يؤدى إلى الإقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية و ذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.

4.     تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

5.     التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.

6.     الإمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.

7.     أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

8.     بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

9.     إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

 

وتكون العقوبه دفع 1% من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرسل للمحكمة الرياضية حيثيات قرار لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة

الصين: منع قيد الطلاب الأجانب بهارفارد يشوه صورة أمريكا فى العالم

انطلاق منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدورى غداً والقناة الناقلة

جريمة مروعة فى مدرسة ألمانية.. طفل يطعن زميله ويفر هاربا

17 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد


غرة ذى الحجة وأول أيام عيد الأضحى.. جمعية الإمارات للفلك تكشف

فقدان 8 أشخاص فى انهيار طينى جنوب الصين

بعد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطين.. نتنياهو يتهم قادة فرنسا وكندا وبريطانيا بتشجيع حماس

عمرو الليثى يطمئن محبيه بعد خروجه من الرعاية المركزة وإجراء جراحة

انفلونزا الطيور تضرب اقتصاد البرازيل.. عشرات الدول توقف شراء الدواجن


رابطة الأندية ردا على المحكمة الرياضية: اللائحة معتمدة من الـ18 ناديا

زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية

يارا تامر زوجة مسلم بعد جدل انفصالهما: ربنا يبعد عننا العين والناس الحقودة

السودان ردا على العقوبات الأمريكية: ابتزاز وتزييف

مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

اختلسوا 2.5 مليون جنيه.. إحالة 12 موظفًا بالبريد للمحاكمة التأديبية

134 مليون جنيه تُنقذ الزمالك من إيقاف جديد للقيد

والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة

"من الرأس للذيل".. دليلك الشامل لقطعيات اللحوم فى عيد الأضحى.. وطرق استثمار الأضحية بأفضل الطرق الصحية والاقتصادية.. واحرص على تناول وجبات معتدلة ولا تتخط الـ100 جرام من اللحم

هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية (بؤرة الزلازل)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى