مصرع 17 شخصا وإصابة 36 فى حوادث بالقاهرة والجيزة خلال أسبوع.. خبير مرورى: السرعات الجنونية على الطرق كارثة.. مساعد الوزير السابق: قانون المرور الحالى تصالحى ولا يحبس المتورطين فى الحوادث بالحافلات

حادث مرورى - ارشيفية
حادث مرورى - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

شهدت بعض المحاور بالقاهرة و الجيزة العديد من الحوادث المرورية على مدار أسبوع، أدت لوقوع وفيات وإصابات، معظمها بسبب السرعة الزائدة، التى تعد من الأسباب الرئيسية لسقوط السيارات من أعلى الطرق أو انقلابها بالطرق السريعة.

و أكد مصدر أمنى، أن الحوادث المرورية التى وقعت خلال الأسبوع الماضى خلفت ورائها 17 قتيلا، وإصابة 36 آخرين، لعل أبرزها سقوط سيارة تابعة لمياه الشرب بمحافظة الجيزة من أعلى محور صفط اللبن، و نتج عنها مصرع 3 أشخاص كانوا بداخل السيارة التى تهشمت بالكامل، كما أصيب 5 أشخاص فى حادث مرورى لسيارة ربع نقل، و2 أتوبيس ركاب " مينى باص" أعلى طريق الواحات اتجاه منطقة الهرم، فضلاً عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ميكروباص بمدينة نصر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع" أن الحوادث نتج عنها إصابة 3 أفراد شرطة، بينهم ضابط بعد انقلاب سيارتهم بطريق إسكندرية الصحراوى بدائرة قسم ثان أكتوبر، كما وقع حادث آخر عندما لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب آخر من قوة مديرية أمن القاهرة، فى حادث تصادم مقطورة وسيارة ملاكى بطريق إسكندرية الزراعى.

كما أكد اللواء مجدى الشاهد مساعد الوزير السابق للمرور أن تجاور السرعات المقررة على الطرق السريعة كارثة، وتساهم فى وقوع الحوادث المروية بشكل متكرر، ومن يساعد قائدى السيارات على القيادة بالسرعات الجنونية بالمحاور الموقف الكارثى لقانون المرور فى السرعات لأنه عالج السرعات فى العموم بوجود مادتين فى قانون المرور واستثنى المقطورات و سيارات النقل و الميكروباص.

وأضاف مساعد الوزير الأسبق للمرور، أن من تلك المواد وهى المادة 75 من القانون، التى أقرت بحبس المخالف للسرعات لمدة لا تتجاوز 6 شهور، وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، وجعل منها حالة تصالح وفقا للمادة 80 فى تجاوز السرعات، وهى دفع نصف الحد الأدنى للغرامة بمبلغ 150 جنيها، ويتم من خلالها انقضاء الدعوى الجنائية والتهمة المواجهة لها، ولا يتم تحرير محضر ضد المخالف، ولا سحب الرخص، التى تجعل لديه مطلق الحرية بعد شطب الحبس و عدم سحب الرخص،  وفى حال عدم التصالح تقرر المحكمة حبسه.

وأوضح اللواء الشاهد، أن المادة الأخرى التى تعد كارثة، هى المادة 70 التى استثنت مركبات تدفع غرامات أقل من الملاكى، وعادة ما تتسبب فى حوادث مرورية منها سيارات النقل والنقل بمقطورات و الميكروباص و الحافلات فى حالة ارتكاب حادث مرورى لا يوجد حبس نهائى، ويتم دفع غرامة من 200 إلى 1000 وفى حال التصالح يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، وهى 100 جنيه، وفى حال عرضه على النيابة لا يمكن حبسه مستشهدا بأنه فى حال تسابق سيارتك ووقع حادث مرورى بالطريق الدائرى مع مقطورة يتم توقيع المخالفة على قائد السيارة.

وطالب الخبير المرورى بتطبيق قانون تدرج للسرعات أثناء القيادة على الطرق، كما تم تطبيقه فى الدول العربية على 7 خطوات بمعنى أنه فى حال تحديد طريق بسرعات 100 كيلو كحد أقصى، يتم تجاوز تلك السرعة، ويسير  بـ 110 كيلو، يتم توقيع غرامة عليه بقيمة 300 جنيه، وكل 10 كيلو يتم توقيع غرامة 100 جنيه، حتى الوصول إلى درجة الحبس، ويتم تطبيق قانون النقط المرورية حتى يتم سحب الرخص بالكامل، موضحا أن القانون الحالى هو قانون تصالحى لا يحبس المتورطين فى الحوادث و يشجع على السرعات الجنونية بالطرق.

ولفت مساعد الوزير الأسبق إلى أن هناك قرارا آخر يساهم فى الحوادث المرورية و هو قرار كارثى لوزير النقل منذ سنة 2000 سارى حتى الآن، و هو بالنسبة لسيارات النقل والنقل بمقطورة لا تلتزم بحمولات مقررة عليها أثناء السير بالطرق و هو قانون مخالف لقوانين العالم، وإلزام سائقى تلك المركبات بدفع 20 جنيها على كل طن، وفى النهاية يتسبب فى وقوع حوادث متكررة على المحاور  بسبب القيادة بسرعات عالية، وكذلك غرامة السرعة الزائدة 100 جنيه و هى قيمة صغيرة جدا فيجب تغليظ القانون للحد من ارتكاب الحوادث.

و أوضح اللواء الشاهد أن هناك أخطاء هندسية أعلى الطرق، منها فتحات و دورنات أعلى المحاور على شمال الطريق، تلزم سيارات النقل الثقيل بالسير عليها و تجبر المركبات على قطع الطريق وأثناء الدوران ترتكب تلك السيارات الحوادث المرورية، وبهذا نخالف جميع قانونين العالم لأن جميع الفتحات و المخارج على يمين الطريق وهناك أخطاء لمهندسين الطرق فى المحاور تساهم فى الحوادث.

وأكد اللواء مصطفى درويش مساعد الوزير الأسبق للمرور أن السرعات الزائدة التى نراها أعلى الطرق سوء تقدير المسافات وعدم اليقظة أثناء القيادة مما يؤدى إلى الاختلال أو الانحراف عن الطريق ومخالفة قواعد التخطى وتجاوز حدود السرعات المقررة والتهدئة والتوقف المفاجئة وانفجار الإطارات بسبب عدم مراجعة صلاحيتها.

وأضاف مساعد الوزير الأسبق إلى أن هناك عادات خاطئة يرتكبها مرتادو الطرق السريعة أو الداخلية وهى السير عكس الاتجاه والتى تتسبب فى وقوع حوادث مرورية نظرا لأنه يظهر حالة من الارتباك المرورى بالطرق ومطالع ومنازل الطرق العشوائية موضحا أن عقوبة السير عكس الاتجاه هو الحبس أو الغرامة من 1000 إلى 3000 جنيه ولا يجوز فيها التصالح وغرامة السرعة الزائدة من 300 إلى 1000 جنيه.

 وأشار مساعد الوزير الأسبق للمرور إلى أن المخالفة الأكثر تكرارا وشيوعا فى مصر هى وقوف السيارات فى الأماكن الممنوع الانتظار فيها ووقوف السيارات صف ثانى وثالث مؤكداً أن هذه المخالفة لها أثر سلبى على الحركة المرورية وتسبب فى تفاقم الأزمات وهناك حملات مرورية مستمرة تشنها إدارات المرور وساهمت بشكل كبير فى إزالة العوائق المرورية، موضحا أن جميع تلك الأزمات والحوادث ناتجة عن العنصر البشرى لأنه يتبع قواعد المرور.

 و أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير الأسبق للشرطة المتخصصة أن السرعة الزائدة والتهور أثناء القيادة تؤدى إلى عدم قدرة السائق على التحكم بمركبته وبالتالى حصول الحوادث الخطيرة وتعد السرعة من أخطر الأسباب المؤدية للحوادث والتى تؤدى فى كثير من الأحيان إلى فقدان السائق لحياته.

و أضاف مساعد الوزير الأسبق أن السائق يهمل صيانة وفحص دورى لمركبته وتكمن أهمية هذه الفحوصات فى إصلاح التلف والعطل الموجود فى أى جزء من أجزاء المركبة لتجنب الحوادث الناتجة عن عطل فى المركبات لافتا إلى أن تعرض الطريق الذى تسير فيها المركبات للعديد من الأمور التى تؤدى إلى وقوع الحوادث كوجود منحنيات خطيرة فى الطريق أو أعمال الصيانة على الطرقات أو عدم وجود عوامل السلامة على هذه الطرقات.

و أشار قريطم إلى أن تلك الحوادث ترجع إلى سوء تقدير مسافات وعدم اليقظة أثناء القيادة مما يؤدى إلى الاختلال أو الانحراف عن الطريق و مخالفة قواعد التخطى وعدم اتباع قواعد أولوية المرور والقيادة الخطرة وتجاوز حدود السرعات المقررة والتهدئة والتوقف المفاجئ وانفجار الإطارات بسبب عدم مراجعة صلاحيتها، أو تلف الفرامل أو أجهزة التعليق والتوقف الخاطئ على جانب الطريق والدوران غير القانونى، والسير عكس الاتجاه وبعض العوامل الأخرى المتعلقة بحالة الطريق والمنافذ العشوائية التى يقطع من خلالها قائدو المركبات نهر الطريق.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

40 غارة إسرائيلية على بيت حانون شمالى قطاع غزة

اليوم السابع داخل أعمق محطة بالخط الرابع للمترو.. محطة النصر 5 طوابق تحت الأرض بعمق 35 مترا.. تخدم مناطق مساكن الضباط وحدائق الأهرام.. مدعمة بمصاعد وسلالم كهربائية وخدمات لذوي الهمم وكبار السن.. صور

هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة رطب وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

وزارة التعليم تنفى إرجاء تطبيق 20% على الحضور لطلبة ثالثة إعدادى لعام 2027


فات الميعاد الحلقة 22.. هل يخضع أحمد مجدي لحكم الطحان بعد قفل مطعم شقيقه؟

تعليمات دخول حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة

سيف الدين الجزيري يوافق على الرحيل عن الزمالك بشرط

الاتحاد الأوروبي يعين رئيساً جديداً لبعثته في العراق

أخبار مصر.. موقع اليوم السابع يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025


نتيجة الثانوية العامة 2025.. الإعلان بالدرجات على اليوم السابع خلال أيام

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل زميلهم داخل المعهد التكنولوجى بالعاشر

مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات ودية قوية والسويد مع ألمانيا فى يورو السيدات

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية إلى 129 قتيلا

اختبارات القدرات 2025.. شروط وضوابط الالتحاق بكلية علوم الرياضة بنين

ولد أسيرا وارتقى شهيدا.. إسرائيل تقتل أصغر أسير فى العالم

الكنيسة القبطية تقيم صلاة اللقان احتفالا بعيد الرسل.. طقس كنسى فريد يجسد روح الخدمة والمحبة كما فعل السيد المسيح.. الماء المقدس يرش على الشعب ويستخدم للشفاء.. وهذا سبب إقامته 3 مرات فقط

منتخب مصر يواجه إثيوبيا 5 سبتمبر باستاد القاهرة فى تصفيات المونديال

الأكشن كوميدى رهان أمير كرارة فى الشاطر ويقدمه للمرة الثانية بالسينما

الرئيس السيسى يتوجه إلى مالابو للمشاركة باجتماع القمة التنسيقى للاتحاد الأفريقى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى