البرلمان يرسل تعديلات قانون لجان فض المنازعات إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مجموع قانون مقدم الحكومة بتعديل قانون إنشاء لجان فض المنازعات، وأرجئ أخذ الموافقة النهائية عليه لقلة عدد النواب بالجلسة العامة.

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب تمريره موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، معلنًا إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيها فيه.

 

وتتضمن التعديلات الآتى:

المادة الثانية "الفقرة الثانية"

يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.

 

المادة الثالثة "الفقرة الأولى"

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض.

 

المادة التاسعة

مع مراعاة أحكام "المادة العاشرة مكرر" من هذا القانون تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها.

 

المادة الثالثة عشرة "فقرة أولى مستحدثة"

يصدر وزير العدل خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل محافظة وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها، وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل فى اللجان وغير ذلك مما يستلزم تنفيذ أحكام القانون.

 

"فقرة ثانية"

يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات قرارًا بقواعد تقدير مكافئات رؤساء اللجان.

 

"المادة الثالثة"

تضاف مادة جديدة بالمادة العاشرة مكرر إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه نصها الآتى: استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها، ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

استشهاد 21 فلسطينيا في قصف للاحتلال على جباليا وخان يونس

ريال مدريد كابوس يوفنتوس قبل مواجهة كأس العالم للأندية

وزير الخارجية: "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية

إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين شمال شرق القدس


على الهلباوى يُحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. 4 يوليو

باريس سان جيرمان يهزم إنتر ميامى برباعية فى حضور ميسى بكأس العالم للأندية

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

صحتك بالدنيا.. الصراصير مسئولة عن إصابتك بالربو.. واعرف متى تكون الإصابة بـ"الهبوط" أثناء الحر مؤشرا خطيرا.. ودراسة تربط بين فحص السكر والتنبؤ بمضاعفات الزهايمر.. ونظام جديد يتفوق على الصيام المتقطع لو عايز تخس

باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامى برباعية الشوط الأول فى حضور ميسى.. فيديو


أيمن الشيوى يكشف عن موعد افتتاح "الملك لير" فى مؤتمره الصحفى

مصادر إسرائيلية: الأمل فى إتمام صفقة بغزة قائم.. والأمر يتجه لاتفاق جزئي

متحدث الحكومة: توجيه رئاسي بإنهاء تطوير الطريق الإقليمى في أقصر مدة ممكنة

الأردن يؤكد عمق علاقاته الاستراتيجية مع أمريكا بمختلف المجالات العسكرية

ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف

كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

هشام جمال يحتفل بملك زاهر شقيقة زوجته على طريقته الخاصة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى