ننشر نص الاستشكال الثالث المقدم من دفاع الكاتب أحمد ناجى على حبسه عامين

الكاتب أحمد ناجى
الكاتب أحمد ناجى
كتبت ندى سليم

قدمت هيئة دفاع الكاتب الروائى أحمد ناجى، الاستشكال الثالث للكاتب على قرار حبسه عامين بتهمة خدش الحياء العام فى القضية المقيدة برقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا، والمستأنفة تحت رقم 321 لسنة 2016.

 

وورد بالاستشكال عدم دستورية المادة 178 من قانون العقوبات المصرى، من خلال مخالفة مادة الاتهام المطعون فى دستوريتها "مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالى" والصادر بتاريخ 18 يناير 2014، مؤكداَ أن النصوص التى خالفها النص التشريعى السابق، هى المواد رقم (67 و71) من الدستور.

 

ونصت المادة (67) على "حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنيين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة فى هذة الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة الى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاَ للقانون".

 

فى حين نصت المادة ( 71 ) على الأتى: "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، و يجوز استئناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها بالقانون".

 

وتناول الاستشكال عدم دستورية المادة (178) عقوبات، التى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراَ محفورة أو منقوشة أو رسوماَ يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء".

 

وأكد الاستشكال أن تلك المادة حددت الركن المادى والمعنوى لجريمة خدش الحياء العام، وساوت ما بين الأشخاص الذين يقومون بها من حيث العقوبة، إلا أن الدستور المصرى الحالى والصادر بتاريخ 2014 أتت به مادتين بهما تتضح عدم دستورية هذا النص التشريعى الجائر وهما المادتين (67 و71) من الدستور .

 

وأكدت هيئة الدفاع على حرية الإبداع والتعبير، حيث يدلل على ذلك نص دستور 1923 الذى نشر بالوقائع المصرية فى 20 أبريل 1923 بشأن وضع نظام دستورى للدولة المصرية، بالمادة "14" منه نص على أن "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك، فى حدود القانون".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى استاد السلام بدلا من هيئة قناة السويس

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري

الداخلية تكشف أسباب صوت فرقعة بموقف ملحق بمطار القاهرة

إيوان عن أحدث أغنياته "فوق فوق": تعبر عني في المرحلة الحالية من حياتي

التحريات: تاجر مخدرات وراء قتل طفل والتخلص من جثته فى منطقة كرداسة


نقل جثامين ضحايا منزل سوهاج المنهار من المستشفى لدفنهم فى مقابر العائلة بطهطا

الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح.. اعرف التفاصيل

متحدث الخارجية الأمريكية السابق: نتنياهو أخبرنا أنه سيواصل الحرب لعقود

واقعة لاعبة الجودو دينا علاء.. هل تلقت القتيلة 3 رصاصات من الزوج لتفدى أطفالهما؟

اعترافات صادمة لعصابة الثقب الأسود: نضرب الأطفال ونجبرهم على التسول.. فيديو


زيزو يتصدر قائمة الأفضل في الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

الطقس غدا.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

فليك يحذر من قوة دفاع ليفانتى ويتحدث عن مقارنته مع جوارديولا

الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

زى النهارده.. الزمالك يتوج بلقب الدورى المصري للمرة الرابعة عشر فى تاريخه

رغم أحزانه.. محمد الشناوى يظهر فى مران الأهلى الجماعى

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى