مشروع قانون جديد للتحرش أمام البرلمان يغلظ عقوبة المتحرش لـ3 سنوات حبس

النائبة سوزي ناشد
النائبة سوزي ناشد
كتب – مايكل فارس
تقدمت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل مواد التحرش، فى قانون العقوبات، بتوقيع 72 نائباً، وينص على تغليظ عقوبات التحرش .
 

وحصل"اليوم السابع"، على نص مشروع  القانون لتعديل المواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.

 

ونص المشروع على تغير مادة العقوبة فى المادة 306 مكرر( أ) التى عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والفقرة الثانية بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

ونص التعديل الجديد على التالى:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى".

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 306 مكرر(ب) ليكون نصها كالتالى:" يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكب الجريمة  شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

 

مشروع قانون جديد للتحرش (1)
 
مشروع قانون جديد للتحرش (2)
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية

مانشستر يونايتد يمنح راشفورد الوقت لترتيب مستقبله

بي اس جي ضد البايرن.. ديزيريه دوى يفتتح أهداف القمة في الدقيقة 78

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى


تفاصيل اتفاق الأهلي على خوض وديات في معسكر تونس

وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة

وزير العمل يوجه ببحث تعويض ضحايا حادث الدائري الإقليمي ويعزى أسر المتوفين

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

ثورة تصحيح بالزمالك في خريطة الموسم الجديد لإعتلاء منصات التتويج محليا وأفريقيا.. منح جون إدوارد كافة الصلاحيات.. تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا.. واتجاه لتعيين منسق عام للفريق الكروي


ميدو يتعاون مع نادى إينوسيس القبرصى لمنح فرصة الاحتراف للاعبين الصغار

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

التحقيقات تكشف معلومات جديدة فى حادث طريق الإقليمى

أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة فتاة في أبو النمرس

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

الزمالك يترقب وصول الفلسطيني آدم الكايد تمهيدًا للتعاقد الرسمي

ماريسكا يهنئ لاعبي تشيلسي بالتأهل لنصف النهائي ويوجه رسالة إلى مادويكي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى