مشروع قانون جديد للتحرش أمام البرلمان يغلظ عقوبة المتحرش لـ3 سنوات حبس

النائبة سوزي ناشد
النائبة سوزي ناشد
كتب – مايكل فارس
تقدمت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل مواد التحرش، فى قانون العقوبات، بتوقيع 72 نائباً، وينص على تغليظ عقوبات التحرش .
 

وحصل"اليوم السابع"، على نص مشروع  القانون لتعديل المواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.

 

ونص المشروع على تغير مادة العقوبة فى المادة 306 مكرر( أ) التى عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والفقرة الثانية بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

ونص التعديل الجديد على التالى:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى".

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 306 مكرر(ب) ليكون نصها كالتالى:" يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكب الجريمة  شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

 

مشروع قانون جديد للتحرش (1)
 
مشروع قانون جديد للتحرش (2)
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة سرقة هواتف المحمول

عبد الرحيم دغموم ينافس زيزو على صدارة هدافى الدوري المصري

ويجز يختم حفله فى العلمين بأغنية واحد وعشرين.. ويشكر الجمهور

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد رفضه الإنفاق عليها.. تعرف على التفاصيل


"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2005 فى كأس العالم للشباب 2025

قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا

باريس سان جيرمان يتخطى أنجيه بهدف في الدوري الفرنسي.. فيديو

فاروق جعفر: ألفينا لاعب "مهارى" وصاحب شخصية وقرار


سيبايوس يرفض الرحيل عن ريال مدريد

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

مصادر إسرائيلية: الجيش بدأ خطة احتلال غزة ووسع عملياته في جباليا والزيتون

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

رابطة الأندية تستعرض أبرز شواهد وأرقام الجولة الثالثة من دوري nile

الترسانة يتعادل مع السكة الحديد سلبيا فى قمة الجولة الأولى لدورى المحترفين

رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى من دورى Nile

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

قرار مهم من ديانج بخصوص تجديد عقده مع الأهلى.. اعرف الحكاية

أخبار مصر.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى