ننشر نص مشروع قانون يخصص 40 قرشا من ضريبة كل 20 سيجارة لـ"التأمين الصحى"

لجنة الصحة بمجلس النواب
لجنة الصحة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، من حيث المبدأ على مشروع قانون يخصص 40 قرشا من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة لصالح موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وستحيل اللجنة المشروع إلى اللجنة التشريعية لضبط صياغته.

 

وإلى نص مشروع القانون:

مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.

 

المادة الأولى: "تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ى79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى التشريع الآتى:

ـ القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن فى شأن النظام العلاجى التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

المادة الثانية: "يستبدل بنصى البندين (أ)، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الآتيان:

أ ـ الاشتراكات الثانوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثنى عشر جنيها عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية نظامى الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.

 ب ـ الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.

 

المادة الثالثة:

يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى النص الآتى:

المادة الثالثة:

يمول هذا النظام على النحو الآتى:

"الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع إثنى عشر جنيها سنويا عن كل طفل.

ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الأطفال من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء فى هذا الشأن وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.

ـ الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها سنويا عن كل طفل.

ـ الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة زيادة أو نقصانا وفقا لما يتضح من فحص المركز المادى من أموال التأمين.

 

المادة الرابعة: 

"يخصص مبلغ أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المقطوعة من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلى سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 المشار إليه وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة".

 

وعدلت لجنة الصحة فى الفقرة الأولى عبارة "من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات"، واستبدلتها بعبارة "من ضريبة القيمة المضافة" باعتبار أن قانون الضريبة على المبيعات يعتبر ملغى من تاريخ إقرار قانون القيمة المضافة، على أن يتم تطبيق مشروع القانون بأثر رجعى منذ صدور قانون القيمة المضافة.

 

المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انطلاق أعمال القمة الخليجية الأمريكية الخامسة بمشاركة ترامب وقادة دول الخليج

فرص عمل للأطباء فى السعودية براتب يصل إلى 13 ألف ريال شهريا

الزمالك يدرس تظلم زيزو على العقوبات الانضباطية

البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بزلزال البحر المتوسط

اتجاه في اتحاد الكرة لرفض مطالبات الأندية بإلغاء الهبوط في اجتماع الثلاثاء


الزمالك أمام فاب الكاميروني.. وسيدات الأهلي مع كالارا ياوندى بانطلاق الكؤوس الأفريقية لليد

اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون منضبطة ومؤمنة.. وتحذر الطلاب من محاولات الغش: الرسوب مصير من يغش أو يخل بأعمال الامتحانات.. وتشدد: تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان لمنع اصطحاب أى وسيلة غش

تفاصيل زلزال "نص الليل".. سكان القاهرة والمحافظات يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر.. البحوث الفلكية: قوى نسبيًا.. واستغرق أقل من 20 ثانية.. ورصدنا هزتين ارتداديتين.. والهلال الأحمر: لم ترد بلاغات بوقوع أضرار


بيان عاجل من البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.26 ريختر شمال مطروح

بيراميدز ضد صن داونز.. موعد مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بالمواعيد.. 3 مواجهات حاسمة تنتظر عمر مرموش مع مانشستر سيتي

تفاصيل ميلاد هلال ذو الحجة وموعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

زلزال جديد.. الشبكة القومية ترصد أول هزة ارتدادية بقوة 2.69 ريختر

تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بعد إحالة سوزى الأردنية إلى المحاكمة

بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة

عاجل.. زلزال يضرب القاهرة وعددا من المحافظات

اللى معاه كلب يربطه.. وزارة الزراعة تبدأ عهدا جديدا لتنظيم حيازة الحيوانات

حقائق لا تفوتك عن كأس إيطاليا قبل نهائى ميلان ضد بولونيا

لا يفوتك


مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025 الثلاثاء، 13 مايو 2025 09:25 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى