الإسكان: حبس 8 مواطنين وتغريمهم للتلاعب فى مستندات الإسكان الاجتماعى

مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى
مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى
كتب أحمد حسن

صرحت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأن إدارة صندوق التمويل العقاري اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال 8 مواطنين اتضح لدى أحد البنوك اختلاف مبلغ الدخل الوارد بالملفات، والمعزز بالاستعلام المُعد عن هؤلاء العملاء، وبين البيانات المتوافرة لدى البنك، حيث اتضحت مخالفتهم للإجراءات المتبعة بشأن الدخل من خلال تقديمهم لبيانات غير صحيحة بصافى دخلهم بهدف خداع الصندوق للحصول على الدعم النقدى، وعلى وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، عن طريق الغش والتدليس، بالرغم من تقدم كل عميل بإقرار وارد باستمارة حجز الوحدة السكنية يفيد بصحة البيانات المُقدمة منه، وأنه فى حال المخالفة يكون مسئولاً مسئولية مدنية وجنائية، ويُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، موضحة أن الإجراءات القانونية التى اتخذها الصندوق حيال هؤلاء المخالفين، أسفرت عن صدور الحكم الغيابى الصادر من محكمة جنح الدقى، والذى جاء فى منطوقه "حبس كل متهم سنة، وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه، ورد الوحدة السكنية، ورد ما تم سداده والمصاريف".

وأكدت مى عبد الحميد ،   ضرورة موافاة كافة البنوك لصندوق التمويل العقارى بالحالات المماثلة، والتى يتم من خلالها ثبوت حالات المخالفة، مشددة على أن الصندوق يتخذ اللازم قانوناً حيال المخالفين لحفظ حقوق محدودى الدخل فى الحصول على الدعم المقدم من الدولة.

وأوضحت  رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري ، أن المادة 48 مكرر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بطريق ا لغش أو التدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق"، وتنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عبد الهادى القصبى يوضح أهم ملامح تعديلات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه فى دار رعاية 19 يونيو

خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك

عمر مرموش يعادل هالاند ويتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي برقم مميز

محامى نجل محمد رمضان يتقدم بمعارضة على حكم إيداعه فى دار رعاية


مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا قبل خوض النهائي أمام صن داونز

محمد صلاح في تشكيل الموسم بدوريات أوروبا

قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى

لو عاوز تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. اعرف التفاصيل

ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟


أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

كراسة شروط حجز سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل

منتخب الشباب ينتظر تحديد موعد معسكره المقبل للمشاركة فى دورة دولية بالقاهرة

آخر موعد لحجز قطارات عيد الأضحى 2025 اليومية.. تفاصيل

جائزة بوشكاش تنتظره.. هدف عمر مرموش في بورنموث حديث العالم

تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال

برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد هانز فليك اليوم

أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج

تامر حسنى يدعم المواهب ويقدم لجمهوره ألوانا مختلفة من الغناء

البنك الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعداداً للمصري في الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى