الحكم بعدم دستورية قرار وزير النقل بشأن رسوم تراخيص النقل البحرى

المحكمة الدستورية العليا_ أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا_ أرشيفية
كتب ــ إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الهيئة العامة لميناء بور سعيد المنشأة بالقانون رقم 88 لسنة 1980، قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 - إعمالاً للتفويض المقرر له بمقتضى نص المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة - باعتبارها هيئة عامة اقتصادية، وهى تقوم على إدارة مرفق عام هو ميناء بور سعيد، الذى يبلور نشاطه تدفق حركة واردات البلاد وصادراتها وما يرتبط بذلك من مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية.

 

ومن ثم فإن الضوابط التى تنبنى عليها قرارات هذا المرفق فى تحديد مقابل الانتفاع بالترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية فى نطاق اختصاصه، إنما هى ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التى قررها الدستور لتقرير الرسوم، وهو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الانتفاع بالترخيص المذكور للقواعد والإجراءات اللازم اتباعها لتقرير الرسوم، وتستقيم صحته - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون تقريره صادرًا عن الجهة المنوط بها ذلك فى إطار التنظيم التشريعى للمرفق ذاته، والذى عين فى المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى السلطة المختصة المنوط بها تحديد هذا المقابل، بحيث يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات، ليغدو انفراد وزير النقل بإصدار القرار المطعون فيه، انتحالاً منه لاختصاص غير منوط به، ومجاوزة منه لحدود صلاحياته القانونية، واعتداءً على الولاية التى أسندها القانون لمجلس الوزراء، باعتبارها القاعدة الضابطة للاختصاص بتحديد هذا المقابل، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد وقع بالمخالفة لنصوص المواد (117، 120، 144) من الدستور الصادر سنة 1971.

 

وتابعت: وحيث إن هذه المحكمة تقديرًا منها للأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 على النحو السالف بيانه، وأهمية تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية التى نشأت عن تطبيقه، منذ تاريخ العمل به، وحتى تاريخ صدور هذا الحكم، فإنها تُعمل السلطة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان أثره، وذلك دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

معركة الحلم العالمى.. تشيلسى يتحدى فلومينينسى فى سباق التأهل إلى نهائى مونديال الأندية.. "البلوز" يستهدفون استعادة أمجاد البطولات.. نجوم السامبا يحلمون بكتابة التاريخ.. وريال مدريد وباريس يترقبان الفائز

الأهلى يخطر أشرف دارى بموقف النادى من العروض الخارجية خلال ميركاتو الصيف

خالد صلاح يكتب : إنذار مبكر.. الأفكار المتطرفة لم تمت بعد .. وعمليات تجنيد إرهابيين جدد لا تزال مستمرة

اتحاد الكرة: لن نستدعى زيزو والأهلى إلا بعد حضور محامى الزمالك لجلسة الاستماع

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة


مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي مع تشيلسي فى كأس العالم للأندية

أبو عبيدة: عملية بيت حانون ضربة سددها مجاهدونا لجيش الاحتلال الهزيل

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

وزير الاتصالات: عودة الخدمات بشكل تدريجى خلال 24 ساعة

تعرف على الطرق البديلة عقب قرار غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع


ساهم فى تطوير المسرح الخاص وقدم أشهر العروض.. ذكرى رحيل حسن عبد السلام

رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس

بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم

إمام عاشور يبدأ جلسات العلاج الطبيعي في الأهلي

نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

انتحار نائب بالبرلمان الفرنسى شنقا فى منزله

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

فات الميعاد الحلقة 19.. الحكم على أحمد مجدى بالسجن خمس سنوات

إسرائيل تعلن إصابة 10 جنود في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية شمال قطاع غزة

المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى