"البرلمان يعلق المشانق لتجار الأعضاء".. نائبة بـ"دعم مصر" تقدم أول تعديلات لتغليظ عقوبة "الاتجار بالبشر".. الإعدام لمؤسس جماعة إجرامية منظمة.. والمؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لمرتكب الجريمة

النائبة منال ماهر ومجلس النواب
النائبة منال ماهر ومجلس النواب
كتبت نورا فخرى

أحدثت هيئة الرقابة الإدارية زلزالاً ضخمًا قبل يومين، فمع إعلانها عن ضبط شبكة واسعة لتجارة الأعضاء، تضم 41 متّهمًا منهم 12 طبيبًا وأغلبهم من العاملين بكليات الطب، عادت بؤرة الضوء للتركيز على موضوع تجارة الأعضاء، واستغلال المصريين البسطاء والفقراء فى هذا الأمر، وفى انتفاضة برلمانية ضد هذه المشكلة الساخنة، وضد "الاتجار فى البشر"، بعد ضلوع عديد من العصابات مؤخّرًا فى تشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، تقدمت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر بالمجلس، باقتراح برغبة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار فى البشر، وذلك بتشديد العقوبات وصولاً للإعدام فى بعض الحالات.

وفى هذا الإطار، قالت منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة فى القانون لتتناسب مع الجرم وآثارة السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وأدخلت تعديلاً على نص المادة الخامسة بالفصل الثانى من القانون 64 لسنة 2010، بتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، بدلاً من السجن المشدّد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، لتنص المادة فى صيغتها الجديدة بعد التعديل على أن: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر".

 

"الإعدام شنقًا" ينتظر المتورطين فى الاتجار بالبشر

ضمن تفاصيل الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منال ماهر، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار فى البشر، شهد المشروع تعديل المادة السادسة من القانون الحالى فى كل فقراتها، لتستبدل عبارة "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"، لتصبح "يعاقب بالإعدام شنقًا وتنص المادة المقترحة على أن: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بالإعدام شنقا، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًّا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

3- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه، أو من أحد أصوله أو فروعه، أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه، أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا كان الجانى موظّفًا عامًّا أو مُكلّفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

6- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7- إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

 

منال ماهر: تغليظ العقوبات فى المواد من 7 لـ11 وصولا للسجن المشدد

وقالت النائبة منال ماهر عن التعديلات، إنها غلظت فى مقترحاتها، العقوبات الواردة بالمواد من 7 إلى 11، من "السجن" إلى "السجن المشدد"، لتنص المواد المقترحة على :

مادة 7.. "يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة 8.. "يُعاقب بالسجن المشدّد كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى أيًّا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة 9.. "يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه، أو الشاهد، بما يُعرّضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمدّه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية".

مادة 10.. "يُعاقب بالسجن المشدّد كل من حرّض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة، ولو لم يترتب على التحريض أثر".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل بسلامة الله لأرض الوطن بعد مشاركته بالقمة العربية بالعراق

الأهلي يخطط للتحفظ على أرصدة البنك انتظاراً لهدية بتروجت والتتويج بالدوري الليلة.. رامى ربيعة يتصدر 10 غيابات فى صفوف كتيبة عماد النحاس.. وطارق مصطفى يدفع بالقوة الضاربة بقيادة ياو أنور وأسامة فيصل

الأهلي يجتمع مع وكيل كريستو لحسم مصير العروض الخارجية بعد رد الصفاقسي

هانز فليك: نريد إنهاء الموسم كما بدأناه وبرشلونة يسير على الطريق الصحيح

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى


"وفى ويمبلى لنا حكايات".. ذكريات رائعة تدعم عمر مرموش فى نهائي الكأس

محمود ترك يكتب: من "سمسية بمليم" إلى الزعامة.. عادل إمام أسطورة لا تغيب

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب

نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية


انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"

اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى