"حماية المنافسة" ردا على تعديلات البرلمان على قانون بالجهاز:خاص بالتموين

منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة
منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة
كتب ــ إسلام سعيد

قال جهاز حماية المنافسة، إن اقتراحا بشأن قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والذى ورد إلى البرلمان، تضمن إضافة مادة تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه (500.000 جم) أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية، فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (10) سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".

 

وأضاف بيان رسمى للجهاز، أن هذا المقترح فى ضوء الصلاحيات التى منحها قانون حماية المنافسة للجهاز، والتى تتيح له إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

 

وقد تبنَّـى الجهاز رأيًا مغايرًا لهذا الاقتراح، حيث أشار إلى أن موضوع مخالفة حجب السلع الأساسية يعد من الجرائم التموينية التى تختص بضبطها وزارة التموين، والتى تقوم بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة، هذا وقد تضمنت المادة 3 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 العقوبة المقررة لهذه المخالفة؛ وهى الحبس لمدة لا تقل عن  (6) أشهر ولا تتجاوز سنتين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن ثم إذا ارتأى مجلس النواب خطورة ممارسة حجب السلع وانتشارها بالسوق يمكن له اقتراح تغليظ العقوبة وفقًا لقرار وزير التموين المشار إليه مسبقًا، وذلك لتجنب تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين، بل تكامل أدوارهم وفقًا لدور كل جهة.

 

ويؤكد جهاز حماية المنافسة أن قانون حماية المنافسة بالرغم من تعديله عام 2014، إلا أنه ما زال فى حاجة لإجراء بعض التعديلات أسوة بالتجارب العالمية، وفى ضوء ما يشهده السوق المصرى من أوضاع متواترة، وهو ما قام به الجهاز من تعديلات فى إطار التعاون مع برنامج التوأمة الأوروبى، وهو على أتم استعداد لمناقشتها مع مجلس النواب بعد مناقشتها مع أصحاب المصلحة تحقيقًا لأهداف الجهاز وتعزيزًا لسياسة المنافسة.

 

يشار إلى أن  النائب محمود خميس و59 نائباً آخرين، تقدموا بمشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيراميدز: لا نرغب فى ضم أى لاعب من الزمالك والحديث حول محمود صابر فقط

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"

ليفربول يقيم مراسم تكريم جوتا وشقيقه في أنفيلد بأكاليل الزهور.. صور

المرور: 128 ألف مواطن تحدثوا فى التليفون أثناء القيادة خلال 6 شهور


شيرى عادل تتعاقد على حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

الجزائر تحتفل غدا بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

على رادار الأهلى.. نانت يشترط 10 ملايين يورو لبيع مصطفى محمد


غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

عمرو دياب فى سهرة غنائية ضخمة بمهرجان العلمين الجديدة 1 أغسطس

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى