البحوث الإسلامية: لا يحق للمرأة مؤخر الصداق إن كانت قد أبرأت مطلقها منه

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
كتب: لؤى على
قال مجمع البحوث الإسلامية، أن مؤخر الصداق ديناً فى ذمة الزوج لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء.

وأضاف المجمع خلال رده على سؤال ورد إليه، هل يجب دفع المؤخر بعد الطلاق للزوجة بعد أن تم الاتفاق على أخذ جميع الأثاث وإبراء الزوج من المؤخر والنفقة أمام المأذون مع العلم أنها هى التى طلبت الطلاق ؟، والإجابة جاءت "الطلاق فى مقابل المال يترتب عليه أثران، وقوع الطلاق البائن ولزوم المال، ويملك الزوج هذا المال قضاء بالغًا قدره ما بلغ، لأن الزوج أسقط حقه فى الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها، وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة الطلاق على المال ، فلا يحق للمرأة مؤخر الصداق إن كانت قد أبرأت مطلقها منه ."


موضوعات متعلقة


- "البحوث الإسلامية" ينظم فعاليات للتوعية الدينية فى شلاتين ومرسى علم




Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى