حيثيات الحكم على "المستريح" بالسجن 15 سنة.. تقرير هيئة الرقابة المالية يؤكد عدم ترخيص نشاط تلقى الأموال واستثمارها.. التحريات ثتبت ارتكابه الوقائع.. والمحكمة تلزمه برد 266 مليون للمدعين بالحق المدنى

أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"
أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"
كتبت رانيا عامر
حصل "اليوم السابع" على صورة من حيثيات الحكم الصادر على رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" والتى قضت المحكمة فيه بمعاقبته بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدنى، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، وعضوية كل من المستشار عمرو صبرى، ومحمد الشندويلى، وممثل النيابة العامة المستشار أسامة طنطاوى، وأمانة سر محمد على.

وأشارت هيئة المحكمة فى حيثيات حكمها فى القضية التى حملت رقم 5831 لسنة 2015 جنايات، إلى قرار إحالة النيابة للمتهم إلى المحاكمة الجناىية، الذى أوضح فيه نص اتهام رجل الأعمال أحمد مصطفى "المستريح" بتلقى أموال من الجمهور منذ 2011 والتى بلغت 53 مليونا جنيه و843 ألف جنيه، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، وتجارة العقارات والسيارات، بعد العمل بأحكام قانون الشركات.

وأوضحت الحيثيات بأن المتهم تلقى 266 مليونًا و382 ألف جنيه من المجنى عليهم، مقابل عائد شهر متفق عليه بين الطرفين. وشملت الحيثيات شهادة مقدم الشرطة تامر عويس مفتيش مباحث الأموال العامة حول التحريات السرية التى أجراها وأكدت تلقى المتهم الأموال من الجمهور بدون تمييز لتوظيفها وإغرائه للمجنى عليهم بالربح وبالفعل تلقى منهم مبالغ مالية كبيرة، ثم امتنع المتهم عن رد الأموال لأصحابها، على الرغم من أنه غير مرخص له بمزاولة النشاط وغير مقيد بالسجل المقرر بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وتقدم المدعون بالحق المدنى بطلباتهم التى اطّلعت عليها النيابة العامة والمحكمة، وتغيب المحامى الموكل من قبل المتهم لعدة جلسات، فانتدبت المحكمة أسامة محمد محمود محامى مع المتهم، بالإضافة إلى حضور المحامى عادل عبد العزيز وكيلا عن جميع المدعين بالحق المدنى، والذى طلب بحفظ حقوق المواطنين.

واستندت المحكمة فى إدانة المتهم على نص المادة 302/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد 1/1، و21/1، من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها الصادر بقانون 146 لسنة 1988، بجانب إلزامه بالمصاريف الجنائية أعمالا بالمادة 313 من القانون.

كانت جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن 15 سنة وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليونًا و382 ألفًا و250 جنيهًا للمدعين بالحق المدنى، ونُشِرَ منطوق الحكم فى إحدى الصحف القومية على نفقة المحكوم عليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

حيثيات-الحكم-على-المستريح-بالسجن-15-سنة-(1)

حيثيات-الحكم-على-المستريح-بالسجن-15-سنة-(2)

حيثيات-الحكم-على-المستريح-بالسجن-15-سنة-(3)

حيثيات-الحكم-على-المستريح-بالسجن-15-سنة-(4)

حيثيات-الحكم-على-المستريح-بالسجن-15-سنة-(5)

حيثيات-الحكم-على-المستريح-بالسجن-15-سنة-(6)

حيثيات-الحكم-على-المستريح-بالسجن-15-سنة-(7)


موضوعات متعلقة..



دفاع المستريح: سأطعن بالنقض على سجن موكلى 15سنة فى تهمة توظيف الأموال

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

إيتمار بن غفير: علينا احتلال غزة وتشجيع الهجرة خارجها

ترامب يهاجم الجمهوريين المعارضين لقانون خفض الضرائب: "سيكلفكم الأصوات"

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

إهانة فى قلب باريس.. اعتقال يوسف البلايلى يشعل الغضب بتونس والجزائر

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف


من تغير المناخ لتلوث البيئة.. تغير ألوان الأنهار والبحيرات بالعالم.. نهر فى بيرو يتحول مجددا من الأحمر للأسود.. بحيرة ألمانية تتغير للأرجوانى.. أنهار ألاسكا برتقالية.. بحيرة نيمو الإسبانية عبارة عن منجم تنجستين

الأهلى يستقر على اصطحاب إمام عاشور فى معسكر إسبانيا

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم


تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

بشاير المانجا.. فاكهة الصيف تبدأ غزو الأسواق من الأقصر.. صور

المغرب والتشيك يوقعان اتفاقا استراتيجيا لدعم تجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتكهن بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

‏محمد شريف يوقع للأهلى لمدة 5 سنين رسميا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى