ننشر نص تعديلات قانون "الأسلحة والذخائر" المعروضة أمام لجنة الدفاع بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب: نورا فخرى
تنشر "اليوم السابع" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة الوارد من الحكومة، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر لدراسته.

قرار رئيس جمهوريه مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،

مشروع القانون الأتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

المادة الأولى:


يُستبدل بنص

المادتين (33، 34)

من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الاتيان:

مادة (33):

يكون رسم الترخيص خمسمائة جنية عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائه جنية عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين.

ويكون رسم التجديد خمسمائة جنية عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح اخر.

وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.

مادة (34)

يُفرض رسم قدرة ستة الاف جنية عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة الاف جنية، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 50%، كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.

المادة الثانية:


تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الاتى:

مادة (34) يُفرض الرسم الاتى على مايلى:


- مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح
- خمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعه
- خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة
- خمسمائه جنيه عن رخصة الصيد
- مائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر
- مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات
- مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد آو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصه إصلاح الأسلحة
- مائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

الماده الثالثة:


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


موضوعات متعلقة..


- رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: "تيران وصنافير" كانتا وديعة لدى مصر وعادت للسعودية

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ترامب يهاجم الجمهوريين المعارضين لقانون خفض الضرائب: "سيكلفكم الأصوات"

الزمالك يعلن تعاقده مع البلجيكى يانيك فيريرا مديرا فنيا للفريق اليوم

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

سفير قطر بموسكو: الدوحة مستعدة للمساعدة فى حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا


الأهلى يستقر على اصطحاب إمام عاشور فى معسكر إسبانيا

مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم


الأهلى يبدأ رحلة تمديد وتعديل عقود اللاعبين لإغلاق باب العروض الخارجية

نيفيز يتصدر ثلاثى القمة فى صناعة الفرص بدور الـ16 لمونديال الأندية

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

منتخب المكسيك يهزم هندوراس ويصعد لنهائى الكأس الذهبية.. فيديو

محمد صلاح وميسى ضمن قائمة "ملوك القدم اليسرى" فى العالم

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى