ننشر نص تعديلات قانون "الأسلحة والذخائر" المعروضة أمام لجنة الدفاع بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب: نورا فخرى
تنشر "اليوم السابع" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة الوارد من الحكومة، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر لدراسته.

قرار رئيس جمهوريه مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،

مشروع القانون الأتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

المادة الأولى:


يُستبدل بنص

المادتين (33، 34)

من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الاتيان:

مادة (33):

يكون رسم الترخيص خمسمائة جنية عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائه جنية عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين.

ويكون رسم التجديد خمسمائة جنية عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح اخر.

وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.

مادة (34)

يُفرض رسم قدرة ستة الاف جنية عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة الاف جنية، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 50%، كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.

المادة الثانية:


تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الاتى:

مادة (34) يُفرض الرسم الاتى على مايلى:


- مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح
- خمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعه
- خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة
- خمسمائه جنيه عن رخصة الصيد
- مائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر
- مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات
- مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد آو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصه إصلاح الأسلحة
- مائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

الماده الثالثة:


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


موضوعات متعلقة..


- رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: "تيران وصنافير" كانتا وديعة لدى مصر وعادت للسعودية

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

3 مواجهات مثيرة اليوم فى الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

أجمل شواطئ مصر فى مطروح والساحل الشمالى تستعد لاستقبال عشاقها.. مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة تتجمل لاستقبال ملايين المصطافين.. أجهزة المحافظة تستعد لبداية المصيف عقب امتحانات النقل بالمدارس.. صور

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة


إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه

رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

محمد صلاح ينتقد جماهير ليفربول بسبب معاملة أرنولد


إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

وزير الرياضة يوجه بالتحقيق فى واقعة تشجيع غير لائق بمباراة نادى المالية بكفر الزيات

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلى 2 /1 ويصعب مهمة الدراويش فى الدورى.. فيديو

صحتك بالدنيا.. تحذيرات من موجة جديدة لكورونا جنوب شرق آسيا.. رطبى على أولادك بهذه المشروبات فى أيام الحر والامتحانات.. طريقة طبيعية بسيطة لعلاج حرقة المعدة فى دقائق.. وكل ما تريد معرفته عن تطعيمات الحج

فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

فيفا يعلن إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس وكلوب أمريكا 31 مايو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى