ننشر نص تعديلات قانون "الأسلحة والذخائر" المعروضة أمام لجنة الدفاع بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب: نورا فخرى
تنشر "اليوم السابع" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة الوارد من الحكومة، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر لدراسته.

قرار رئيس جمهوريه مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،

مشروع القانون الأتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

المادة الأولى:


يُستبدل بنص

المادتين (33، 34)

من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الاتيان:

مادة (33):

يكون رسم الترخيص خمسمائة جنية عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائه جنية عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين.

ويكون رسم التجديد خمسمائة جنية عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح اخر.

وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.

مادة (34)

يُفرض رسم قدرة ستة الاف جنية عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة الاف جنية، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 50%، كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.

المادة الثانية:


تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الاتى:

مادة (34) يُفرض الرسم الاتى على مايلى:


- مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح
- خمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعه
- خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة
- خمسمائه جنيه عن رخصة الصيد
- مائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر
- مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات
- مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد آو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصه إصلاح الأسلحة
- مائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

الماده الثالثة:


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


موضوعات متعلقة..


- رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: "تيران وصنافير" كانتا وديعة لدى مصر وعادت للسعودية

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نانت ضد بى إس جى.. شوط أول سلبى بمشاركة مصطفى محمد فى افتتاح الدورى الفرنسى

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

نجاة الفنان شريف خير الله من الغرق ويعلق: كنت هروح فيها

لياو يقود تشكيل ميلان الرسمي ضد باري في كأس إيطاليا

محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني فى الهرم.. صور


انطلاق دورى المقاهى للألعاب الترفيهية "الطاولة" و"الدومينو" بالإسكندرية لأول مرة.. تأهيل الفائزين لبطولة العالم وجوائز مالية بإجمالى 250 ألف جنيه.. و"السياحة والمصايف": إحياء الموروث الشعبي بروح عصرية.. صور

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

الداخلية تعيد شخصا من ذوى الهمم إلى أسرته بمركز سنهور فى الفيوم

أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة


تكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على سيدة بها أكثر من 30 طعنة بالدقهلية

وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل فى مجال الرخام والكلادين والبلاستيك بالأردن

كل ما تريد معرفته عن ملف تمديد وتجديد عقود رباعي الأهلي

زيزو ودغموم فى الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية

الطقس غدا.. حار نهارا ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

ريبيرو يستقر على ظهيري الأهلي فى مباراة غزل المحلة بعد غياب محمد هاني

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

كويكب صغير يقترب من الأرض يوم الإثنين.. تفاصيل

قطار العودة للسودان يستعد للانطلاق من محطة مصر.. صور

روسيا تعلن دعمها لمرشح مصر لتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى