هانى شاكر يطعن على حكم بطلان منح "الموسيقيين والتمثيليين" الضبطية القضائية

هانى شاكر
هانى شاكر
كتب حازم عادل و نورهان حسن
أقام سعد متولى سليمان المحامى، بصفته وكيلاَ عن الفنان هانى شاكر بصفته نقيب الموسيقيين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب من خلاله بإلغاء حكم بطلان قرارى وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتى المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 58281 لسنة 62 قضائية عليا، إيمان البحر درويش وآخرين، حيث طالب ببطلان الحكم المطعون فيه لقضائه بوقف التنفيذ رغم انتفاء ركنى الاستعجال والجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار، لافتا إلى أن المحكمة استندت فى قضائها لمجرد شبهة عدم دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "5 مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 8 لسنة 2003، وأنها بنيت حكمها على مجرد أقوال مسرودة فى عريضة المطعون ضده "إيمان البحر درويش" والغرض منها النيل من الطاعن فى الحرية النقابية ومن الحقوق الدستورية التى كلفها الدستور للعمل النقابى - على حد قوله.

وأضاف الطاعن، أن القرار المراد إلغائه لم يتأثر به المطعون ضده ولم يطبق عليه، مؤكدا أن سبب صدوره هو تفعيل مواد الدستور والقانون التى تحمى الحرية النقابية وحماية حقوق أعضاء النقابة، وأن الضبطية القضائية تتمثل فى إثبات المخالفة للقانون، وتحرير محضر بالواقعة المخالفة وإرساله للنيابة لاتخاذ شئونها دون أى تدخل من قبل المصرح له بالضبطية القضائية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قد قضت يوم الأحد، 17 أبريل، ببطلان قرارى وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتى المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستورى مسلم به.

وأمرت المحكمة بوقف الدعويين تعليقياً وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة "2- فقرة أخيرة" من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل فى مدى دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "5 مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما تضمنته.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور فى المادة 77 فى عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز فرض الحراسة عليها.


موضعات متعلقة..



حيثيات حكم بطلان إجراءات الدعوى لانتخابات نقابة الموسيقين
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

خلال ساعات.. نظر محاكمة 46 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية

بالأرقام.. مودريتش يودع ريال مدريد بعد مسيرة أسطورية

باراك: واشنطن لا تدعم إنشاء دولة لـ"قسد" فى سوريا

غادة عبد الرازق تكشف عن تعرضها للإصابة وتجلس على كرسى متحرك


انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية

الرئيس اللبنانى: وفد تقنى قبرصى يصل لبنان الأسبوع المقبل لمتابعة ملف الحدود

إخماد حريق في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان دون إصابات

مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد

موعد مباراة تشيلسي ضد بي إس جي فى نهائى كأس العالم للأندية 2025


كهرباء الإسماعيلية يعتمد التشكيل الكامل للجهاز الفنى استعدادا للدورى الممتاز

خامنئى: استهداف قاعدة العديد الأمريكية ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها

شقيق حامد حمدان: أخى فى حالة نفسية سيئة ومستعد للعب للزمالك دون شروط

محمد ثروت يهنئ ابنته داليا بعد حصولها على درجة الماجستير من بريطانيا

الزمالك يفوز على أورانج بهدف نظيف فى أولى تجاربه الودية تحت قيادة فيريرا

كردون أمنى لتسهيل عمليات إطفاء حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر

الجفالي ومهاب ياسر والجزيرى فى تشكيل الزمالك أمام أورانج

فات الميعاد الحلقة 21.. كيف تتعامل بسمة مع مسعد بشأن وصاية ريم؟

حبس عاطلين وسيدة 4 أيام بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى القاهرة الجديدة

حارس الأهلى يدخل ضمن الصفقة التبادلية مع سيراميكا لحسم ضم محمد شكرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى