مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخيرة

الجلسة العامة للنواب
الجلسة العامة للنواب
كتبت نور على
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

عرض يحيى الكدوانى مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، تقرير اللجنة الذى أكد فيه أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة فى ضوء ارتفاع سعر الصرف خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ مايقارب الأربعين عاما أو يزيد، كما ان هذه الزيادة تتحملها فئة محدودة من المواطنين ممن يطلبون استخراج رخص لحمل السلاح أو استخراج رخص للإتجار فى الأسلحة والذخائر.

وأكد عامر ان التعديلات المتضمنة فى مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور.

وجاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد حيث تم تعديل المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلا من أربعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من مائتى قرش وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من مائة قرش فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه بدلا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول والف جنيه بدلا من مائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر .

كما تم تعديل نص المادة 34 وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون ستة الاف جنيه بدلا من مائة وخمسون جنيها ورسوم تجديدها لتكون خمسة الاف بدلا من خمسين جنيها واستحداث رسم جديد فى حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة 50 فى المائة أى تسعة آلاف جنيه وكذلك زيادة رسم ترخيص إصلاح الأسلحة ليكون ألفى جنيه بدلا من خمسة وعشرين جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون ألفى جنيه بدلا من عشرة جنيهات.

كما يتضمن التعديل اضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلى:



مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة ووخمسمائة جنيه عن رخصة الصيد ومائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر ومائتى جنيه عن رخصة نقل المفرقعات ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة ومائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

موضوعات متلعقة..


- ننشر نص تعديلات قانون "الأسلحة والذخائر" المعروضة أمام لجنة الدفاع بالبرلمان
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

بعد توقف 13 عامًا.. الكويت تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا

سفير قطر بموسكو: الدوحة مستعدة للمساعدة فى حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا

إيران ترفض مساعى أوروبية للتفاوض بشأن إنهاء برنامجها النووى

الأهلى يستقر على اصطحاب إمام عاشور فى معسكر إسبانيا

على أعتاب الرحيل.. نجوم فى عامهم الأخير من العقود بالدورى الإنجليزى


السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية دون إصابات بمركز البلينا سوهاج

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية


تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الكيمياء للثانوية.. والتعليم: غير صحيح

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

أمريكا.. فقدان 7 أشخاص بعد انفجار هائل فى مستودع ألعاب نارية بكاليفورنيا

الطقس اليوم الخميس 3-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

نقابة الموسيقيين تقرر إقامة عزاء للفنان الراحل أحمد عامر تقديرًا لمسيرته الفنية

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

محمد الننى ضمن أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ أرسنال

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى