هيئة المفوضين: مخالفات فى تعيينات الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أرشيفية
أرشيفية
كتب حازم عادل
أوصت هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية للصحة برئاسة المستشار ماجد شبيطة نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرارين 14 و160 لسنة 2015 فيما تضمناه من تخطى تعيين الطاعن بوظيفة محامٍ ثالث بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعيينه فى هذه الوظيفة بنفس أقدمية زملائه الواردة أسماؤهم بالقرارين المطعون عليهما.

واختصمت الدعوى المقامة من إسلام شعبان أحمد حسنين، وحملت رقم 14849 لسنة 62 ق، كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالقاهرة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، بصفتهم.

وقال تقرير مفوضى الدولة المعد من المفوض أحمد فكرى محمد: الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس دور مايو 2011 بتقدير تراكمى "جيد" ومجموع 507 درجة، وفى 23 مارس 2014 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2014 عن حاجتها لشغل وظيفة محامٍ ثالث من الحاصلين على ليسانس الحقوق للعمل بمناطق الهيئة المختلفة، وبناء عليه تقدم المدعى بأوراق التعيين للتقدم لشغل الوظيفة، إلا أن الهيئة أصدرت القرارين المطعون عليهما بتعيين المقيدين فى نقابة المحاميين بالجدول العام بالوظيفة المعلن عنها.

وأكد التقرير أن ذلك لا يتفق مع أحكام القانون ويخالف القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، الذى يشترط للتعيين بوظيفة محامٍ ثالث ضرورة القيد الابتدائى بالنقابة العامة للمحامين، حيث يعتبر مسلك الهيئة فى هذا الشأن تمييز وإخلال جسيم بالمساواة وتكافؤ الفرص المكفولين في الدستور للمواطنين جميعًا عند شغل الوظائف العامة، كما يكشف أيضًا عن خروج صارخ على أحكام القانون وإساءة فى استعمال سلطتها في التعيينات التى تمت في هذا الشأن.

وأضاف التقرير أن القرارين صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين التقرير بإلغاء القرارين الطعون فيهما مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى النحو الذى تستعيد معه الهيئة سلطتها فى إعادة إجراءات التعيين من جديد وتلافى وتفادى ما وقعت فيه من مخالفات قانونية.

وأفاد التقرير بأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كانت استطلعت رأى إدارة الفتوى لوزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدى جواز تعيين المقيدين بنقابة المحامين بالجدول العام بوظيفة محامٍ ثالث في ضوء أحكام المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973، وأنه بناء على رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة الذى أجاز تعيين المقيدين بالجدول العام بنقابة المحامين بوظيفة محام ثالث بالهيئة، وأنه بناء على تلك الفتوى أصدرت الهيئة القرارين المطعون فيهما، وأن ذلك مردود عليه بأنه لا يجوز للفتوى أن تخالف أحكام الدستور، التى كفلت المساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين جميعًا عند شغل الوظائف العامة والقانون لاسيما وأن الفتوى غير ملزمة.


موضوعات متعلقة:


مصادر: قرار جمهورى بتعيين المستشار محمد مسعود رئيسا لمجلس الدولة
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الوصل الإماراتى يتراجع عن ضم وسام أبو على

سامح عبد العزيز.. رحيل صادم وتاريخ مشرف فى السينما والدراما

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والرياضيات والإحصاء

وصول أسئلة امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات إلى لجان الثانوية العامة

حرارة الصيف تحرق سيارتك دون أن تدرى.. 7 إجراءات تحميك من الكارثة


وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة

عمر مرموش يتفوق على محمد صلاح في سباق الأغلى بالدوري الإنجليزي

محمد شوقي يرفع الحمل البدني للاعبي زد للاستعداد بقوة للموسم الجديد

غدا.. آخر فرصة للتقديم على وظائف فى البوسنة برواتب تصل 52 ألف جنيه شهريا

تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد × 15 معلومة


موعد بداية استعدادات الأهلي للموسم الجديد وعودة ريبيرو من أسبانيا

تفاصيل اعترافات المتهم بالاعتداء على سائق توك توك فى المنيرة الغربية

تشييع جنازة المطرب الشعبى محمد عواد اليوم من المسجد الكبير بالقنطرة شرق

محمد عواد يرحل بنفس سبب وفاة أحمد عامر.. أزمة قلبية مفاجئة

وفاة المطرب الشعبي محمد عواد.. وأمينة والعيسوي ينعيانه بكلمات مؤثرة

انفوجراف.. آخر مستجدات التحقيق فى حريق سنترال رمسيس الرئيسى

إنبى: حصل تضارب فى تصريحات عبد الناصر والشريعى

أرملة شهيد الواحات: مكالمة السيدة الأولى جبرت بخاطرى

وزارة الكهرباء تعلن إعادة التغذية لجميع المناطق بالعاشر من رمضان

القاهرة تستضيف اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولين من مصر وليبيا والسودان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى