وزير الزراعة يلغى قرار تعيين النائب تمراز بالبنك الزراعى لمخالفته القانون

 الدكتور عصام فايد وزير الزراعة
الدكتور عصام فايد وزير الزراعة
كتب أدهم السمان
ألغى وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، قراره بتعيين النائب رائف تمراز وكيلا للجنة الزراعة فى مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بناءً على خطاب موجه من رئيس مجلس النواب للوزير بأن القرار خاطئ وغير قانونى، مطالبًا بضرورة تعديل القرار.

وأصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا وزاريًا حمل رقم 1128 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1090 لسنة 2016 والخاص بضم وكيل لجنة الزراعة رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، والذى كان يهدف إلى حضوره الجلسات الخاصة بمناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك وذلك لتسوية أوضاعهم.

وقال وزير الزراعة إنه تم إلغاء القرار نظراً لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص المادة 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016.

وأكد الوزير عصام فايد أن الرجوع للحق فضيلة، مستشهدا بكلام قاله الفاروق عمر بن الخطاب فى رسالته لأبو موسى الأشعرى "رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أن تُرَاجِعَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَإِنَّ الْحَقّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْ".

وكان قد نشر "اليوم السابع"عن مخالفة الوزير لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث أصدر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قراراً بضم أحد أعضاء مجلس النواب لعضوية بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمخالفة للقانون والدستور والذى يستوجب عدم تعيين أياً من أعضاء البرلمان فى أى هيئة أو وزارة خلال فترة عضويته فى البرلمان.

وجاء قرار وزير الزراعة، أنه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 المتضمن تفويض الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولصالح العمل.

قرر: مادة 1- يضم السيد: رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وذلك لعرضه ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين باجتماعات مجلس الإدارة
مادة 2- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ومن ناحيته قال الخبير القانونى والدستورى عصام الاسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن هذا القرار مخالفاً للدستور والقانون، معتبراً أن القرار يخالف الأعراف الدستورية والمواد المنظمة لعمل أعضاء مجلس النواب.

وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز الاستعانة أو تعيين أحد أعضاء مجلس النواب فى أى هيئة أو مصلحة حكومية أو وزارة أو إدارة خلال فترة عضويته بمجلس النواب.

ووفقاً لقانون مجلس النواب والنص النهائى لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة، أكد أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكـون لعضو مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وقال القانون إنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.


موضوعات متعلقة..


- مفاجأة.. وزير الزراعة يعين نائبا برلمانيا بمجلس إدارة بنك التنمية بالمخالفة للقانون.. عصام الإسلامبولى: خطأ سياسى ودستورى وضد القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. ورائف تمراز: عملى بدون مقابل

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حريق هائل بمخزن خردة بالدقهلية

تشييع جثمان الضحية منة أيمن إحدى ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر.. صور

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

لاستيعاب الكثافة المرورية.. مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء


وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

عقوبة غريبة من مانشستر يونايتد للاعبين بسبب نتائج الموسم

قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

تليجراف: دولة معادية ربما تكون وراء حرائق استهدفت أملاك لرئيس وزراء بريطانيا


بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 280 مليون جنيه

محمد نجيب يعود لقطاع الناشئين بعد تولي ريفيرو قيادة الأهلي

باتشيكو يرفض تقسيط مستحقاته في الزمالك

الحكومة تستجيب لزراعة النواب: صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة

مواعيد مباريات اليوم.. الريال ضد مايوركا وميلان أمام بولونيا بنهائي كأس إيطاليا

اتجاه في اتحاد الكرة لرفض مطالبات الأندية بإلغاء الهبوط في اجتماع الثلاثاء

قادة دول الخليج يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا

كبسولة × القانون.. الفرق بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى