لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع قانون يجرم تسريب الامتحانات.. الحبس سنتين وغرامة ما بين 20 إلى 200 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو روج أسئلة وأجوبة امتحان..وتخفيض مدة المعاش المبكر لـ180 شهرا

لجنة الأقتراحات والشكاوي بمجلس البرلمان
لجنة الأقتراحات والشكاوي بمجلس البرلمان
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد على رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقررت اللجنة إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى لتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

1-(1)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى


ونصت المادة الثانية على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه صدر القانون 101 لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة خطيرة وهى نشر وإذاعة أسئلة الامتحانات وأجوبتها فور تداول الأسئلة بلجان الامتحان وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا، ولكن من خلال التطبيق العلمى للقانون تبين أن العقوبات الواردة به ضعيفة وغير كافية لرده من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة.

وأوضحت أن الاقتراح بقانون المقدم يرفع العقوبات الواردة بالقانون المعدل ويجعل عقوبة الحبس وجوبية وليست اختيارية حتى تكون رادعة وللقضاء تلك الظاهرة الإجرامية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.

1-(2)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
النائب أحمد طنطاوى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى


وقال الدكتور علاء عيد ـ مدير عام إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، إنه يوافق على مشروع القانون المقدم، ولكن هناك ملاحظات عليه، موضحا أنه خلال العام الجارى تم ضبط 788 حالة غش عن طريق المحمول، و23 حالة غش عن طريق استخدام ساعة اليد، و13 بالفيزا كارت، و23 حالة غش باستخدام الكارت الالكترونى، وأن التعديل يجب أن من خلال عقوبات على الغش باستخدام المحمول أو أى وسيلة أخرى، وليس الهاتف فقط.

فى سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

1-(3)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
جانب من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى


وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، صدر متضمنا زيادة مدة الاشتراك الفعلية إلى 240 شهرا بدلا من 120 شهرا، وحيث أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يزيد على 6,5 مليون موظف، فما المانع من التيسير على الموظفين والعاملين بالسماح لهم بالمعاش المبكر بعد 180 شهرا خدمة فعلية بدلا من 240 شهرا طبقا للضوابط الواردة بالقانون.

كما جاء الاقتراح بقانون أيضا للتيسير على المؤمن عليهم فى شراء المدد دون التقيد بمدة الاشتراك الفعلية طالما أن المدة الباقية له للخروج على المعاش أو التى قضاها فى الخدمة 180 شهرا.

1-(4)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
جانب من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى


ورفضت وزارة التضامن الاجتماعى الاقتراح بمشروع قانون، وققال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن الوزارة ترفض الاقتراح، لأنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفيه شبهة عدم دستورية، وأن المعاش المبكر منصوص عليه فى القانون ولا يحتاج لتعديل.

فيما قال الدكتور أحمد يحيى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يتعين أخذ رأى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على هذا الاقتراح بمشروع قانون، وأن وزارة العدل ليس لديها ملاحظات عليه.

وجاء نص الاقتراح بمشروع قانون كالتالى:

المادة الأولى:


استبدال البند (5) من المادة (18) بالنص الآتى:
مادة 18: بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1،3) بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرا وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجزة والعجزة والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
المادة الثانية:
إلغاء البند (4) من المادة (34).


1-(6)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
أحد صحفيى المجلس أثناء لجنة الاقتراحات والشكاوى




موضوعات متعلقة..



لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على تخفيض مدة المعاش المبكر لـ180 شهرًا

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة بنها بالكامل لإجراء أعمال صيانة شاملة غدا

فرنسا تنهى وجودها العسكرى فى السنغال بعد 65 عاما

4 أندية ترغب في التعاقد مع وسام أبو على من الأهلى

الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى فى القاهرة 38 درجة

10 معلومات عن يوسف ساليتش المرشح لتعويض وسام أبو علي في الأهلي


العظمى 39 فى الظل على القاهرة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

أكاديمية الفنون تطلق الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للعرائس باسم جمال الموجي

ترانسفير ماركت: وسام أبو على فى كولومبوس الأمريكى بنسبة 77%

أسامة نبيه يستعين بالأساسيين فى ودية الكويت اليوم

مقتل شخص فى غارة إسرائيلية على الناقورة بلبنان


الأهلي يخصم 10% من عقد وسام أبو علي بسبب تمرده ورفض الاستمرار

الفرص ومواعيد الامتحان والدرجات.. التعليم تجيب عن أسئلة حول البكالوريا

طاقم حكام مصرى يدير مباراة جنوب أفريقيا والسنغال في ربع نهائى كأس أمم سيدات

معلومات عن المغربي عبد الحميد معالى.. صفقة الزمالك القادمة

الأهلي يرفض سياسة لي الذراع من وسام أبو علي ويواجه التمرد بالعقوبات

الإسكان تطرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين7" على منصة مصر الرقمية.. شريف الشربينى: تقسيم الطرح لـ3 كراسات شروط للتيسير على المواطنين.. 16 ألف مواطن يتقدمون و سداد مصاريف التسجيل إلكترونيًا

خريطة العام الدراسى الجديد 2026.. موعد بدء الدراسة والامتحانات والإجازة

مصرع 50 شخصا إثر حريق هايبر ماركت فى الكوت شرق العراق.. فيديو

أفضل 5 مواهب واعدة تألقت في كأس العالم للأندية 2025

وظائف لأطباء الجلدية والتجميل برواتب 350 ألف جنيه شهريا فى دولة خليجية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى