لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع قانون يجرم تسريب الامتحانات.. الحبس سنتين وغرامة ما بين 20 إلى 200 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو روج أسئلة وأجوبة امتحان..وتخفيض مدة المعاش المبكر لـ180 شهرا

لجنة الأقتراحات والشكاوي بمجلس البرلمان
لجنة الأقتراحات والشكاوي بمجلس البرلمان
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد على رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقررت اللجنة إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى لتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

1-(1)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى


ونصت المادة الثانية على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه صدر القانون 101 لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة خطيرة وهى نشر وإذاعة أسئلة الامتحانات وأجوبتها فور تداول الأسئلة بلجان الامتحان وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا، ولكن من خلال التطبيق العلمى للقانون تبين أن العقوبات الواردة به ضعيفة وغير كافية لرده من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة.

وأوضحت أن الاقتراح بقانون المقدم يرفع العقوبات الواردة بالقانون المعدل ويجعل عقوبة الحبس وجوبية وليست اختيارية حتى تكون رادعة وللقضاء تلك الظاهرة الإجرامية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.

1-(2)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
النائب أحمد طنطاوى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى


وقال الدكتور علاء عيد ـ مدير عام إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، إنه يوافق على مشروع القانون المقدم، ولكن هناك ملاحظات عليه، موضحا أنه خلال العام الجارى تم ضبط 788 حالة غش عن طريق المحمول، و23 حالة غش عن طريق استخدام ساعة اليد، و13 بالفيزا كارت، و23 حالة غش باستخدام الكارت الالكترونى، وأن التعديل يجب أن من خلال عقوبات على الغش باستخدام المحمول أو أى وسيلة أخرى، وليس الهاتف فقط.

فى سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

1-(3)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
جانب من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى


وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، صدر متضمنا زيادة مدة الاشتراك الفعلية إلى 240 شهرا بدلا من 120 شهرا، وحيث أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يزيد على 6,5 مليون موظف، فما المانع من التيسير على الموظفين والعاملين بالسماح لهم بالمعاش المبكر بعد 180 شهرا خدمة فعلية بدلا من 240 شهرا طبقا للضوابط الواردة بالقانون.

كما جاء الاقتراح بقانون أيضا للتيسير على المؤمن عليهم فى شراء المدد دون التقيد بمدة الاشتراك الفعلية طالما أن المدة الباقية له للخروج على المعاش أو التى قضاها فى الخدمة 180 شهرا.

1-(4)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
جانب من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى


ورفضت وزارة التضامن الاجتماعى الاقتراح بمشروع قانون، وققال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن الوزارة ترفض الاقتراح، لأنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفيه شبهة عدم دستورية، وأن المعاش المبكر منصوص عليه فى القانون ولا يحتاج لتعديل.

فيما قال الدكتور أحمد يحيى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يتعين أخذ رأى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على هذا الاقتراح بمشروع قانون، وأن وزارة العدل ليس لديها ملاحظات عليه.

وجاء نص الاقتراح بمشروع قانون كالتالى:

المادة الأولى:


استبدال البند (5) من المادة (18) بالنص الآتى:
مادة 18: بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1،3) بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرا وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجزة والعجزة والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
المادة الثانية:
إلغاء البند (4) من المادة (34).


1-(6)لجنة الاقتراحات بالبرلمان
أحد صحفيى المجلس أثناء لجنة الاقتراحات والشكاوى




موضوعات متعلقة..



لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على تخفيض مدة المعاش المبكر لـ180 شهرًا

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تصعيد جديد فى القلعة البيضاء.. السيد أسامة يظهر مع الفريق الأول للزمالك

اليوم السابع يطلق أكبر بوابة لمتابعة كأس أمم أفريقيا 2025

الإدارية العليا تقضي برفض 27 طعنا على نتائج 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

الإدارية العليا تحيل 4 طعون على نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات النواب للنقض

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة


وزارة الرياضة فى بيان رسمى: هدفنا استقرار نادى الزمالك

المغرب ضد الإمارات.. أسود الأطلس يتقدم 1-0 فى الشوط الأول "فيديو"

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي


الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

الأهلى يحاول تخفيض مطالب جايس السويدى للتعاقد مع إبراهيما دياباتى

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى