ننشر نص تعديلات الحكومة لمشروع قانون توفيق المنازعات

شريف إسماعيل رئيس الوزراء
شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت نور على
ينشر "اليوم السابع" نص قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن لجان توفيق المنازعات تم إنشائها بهدف تحقيق عدالة ناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى إلا أن الواقع العملى أسفر عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.

وكشفت المذكرة أن التعديلات المطروحة على القانون تهدف إلى تفعيل دور تلك اللجان، حيث جعلت ما تصدره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها.

كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولاضفاء مزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان.
وإلى نص التعديلات:

المادة الأولي:


يستبدل بنصوص المواد: الثانية "الفقرة الثانية" والثالثة "الفقرة الأولي" والتاسعة والثالثة عشر"الفقرة الثانية"من القانون رقم 7 لسنة 2000 بأنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها النصوص الاتية:

المادةالثانية: "الفقرة الثانية"


ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.


المادة الثالثة: "الفقرة الاولي"


يكون اختيار روساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض.

المادة التاسعة


مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررًا من هذا القانون تصدر اللجنة قرارتها مسببة وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة، والطرف الأخر فى النزاع فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

المادة الثالثة عشر: "الفقرة الثانية"


كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية قرارًا بقواعد تقدير مكافات روساء اللجان.

المادة الثانية


تستبدل كلمة "قرارها" بكلمة "توصيتها" الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم7 لسنة 2000 المشار إليه والكلمات "قرارها" و"الثلاثين" بالكلمات "توصية"و" توصيتها "، "السابع" الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون وكذا كلمتى "القرار"، "العاشرة" بكلمتى "التوصية"، "السابقة" الواردتين بالمادة الحادية عشرة من ذات القانون، كما تستبدل "أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية" بعبارة "رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.

المادة الثالثة


تضاف مادة جديدة برقم "العاشر مكرر" إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه نصها الأتى:

استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لاتجاوز 40 ألف جنيه أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.

ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة الرابعة


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاربخ نشره.





موضوعات متعلقة..


"فض المنازعات الاستثمارية" تفصل فى 254 منازعة بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال 11 شهر.. اللجنة عقدت 13 اجتماعا آخرها فى 19 يوينو وحسمت خلاله 49 منازعة.. مصادر: جنبت مصر دفع 5 ملايين جنيه و"التحكيم الدولى"

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو بختام الدورى

ضبط عاطل بتهمة الإتجار بأقراص الكيف فى الوراق

موعد مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا

الإسماعيلى يستعيد خدمات محمد عمار أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

ترامب يكثف المواجهة مع الصين رغم اتفاق وقف التعريفات العقابية 90 يومًا.. إدارته تعلق مبيعات التقنية الحيوية لبكين.. ووزير الخارجية يلغى تأشيرات الطلاب الصينيين.. ونيويورك تايمز: إجراءات تؤدى إلى نتائج عكسية


طهّر قلبك ورد المظالم.. دار الإفتاء توجه 9 نصائح مهمة لحجاج بيت الله الحرام

تحذير هام من معهد التغذية: لا تشترِ هذه اللحوم فى عيد الأضحى المبارك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

دقوا الشماسى.. دليلك الكامل لمصيف 2025 على شواطئ مطروح والساحل الشمالى.. خريطة أجمل الشواطئ والمزارات الترفيهية والسياحية.. انخفاض تكاليف الإقامة بداية ونهاية المصيف.. وزيادة الحجوزات خلال إجازة العيد.. صور

لا تفوت الليلة.. "وجه مبتسم" يزين سماء الحج فى ظاهرة فلكية مميزة


احذر الشبورة صباحًا.. حالة الطقس اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى مصر

متى تنطلق بطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر؟

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى نايل

بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: "هددنى ورفض رد مصوغاتى"

بعد اطلاق اسم شقيق ووالدة حسن الرداد على أولاده.. لماذا خلد الرداد ذكراهم؟

دفاع نوال الدجوى: لا تعلم حتى الآن خبر وفاة حفيدها أحمد وسنخبرها بعد فصل النيابة فى الواقعة

الأهلي يقرر تكريم يانكون والثلاثي الراحل

صندوق التمويل العقارى: بدء إرسال رسائل نصية بأولوية التقدم لـ سكن لكل المصريين 5

منافس الأهلي.. إنتر ميامي يجدد عقد حارسه أوستاري حتى 2026

صافرة إيطالية تدير نهائي كأس خادم الحرمين بين الاتحاد ضد القادسية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى