ننشر نص تقرير "تشريعية النواب" بشأن مشروع الحكومة لقانون المحال العامة

اللجنة التشريعية بالبرلمان
اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتب محمود حسين

ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.

 

وعدلت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون ليصبح نصها على النحو الآتى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

 

وفى المادة الثانية انتهت اللجنة إلى أهمية وجود ضمان قضائى عند اتخاذ الجهة الإدارية قرارا بقطع المرافق عن المحال المخالفة، فارتأت إضافة عبارة (بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص) فى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم 29 مكررا فى مشروع القانون سالف الذكر لتصبح نصها كالتالى:"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص".

 

وقررت اللجنة الموافقة عتلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 195 فى شأن المحال العامة مع إضافة التعديلات التى توصى بها، مع قيامها عن طريق رئيس المجلس باستطلاع رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على أن يراعى أن يتم أخذ رأى الهيئات والجهات، التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة بالمجلس".

 

وتوصى اللجنة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة بقانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة متكاملة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية، حتى نكون أمام منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية، لاسيما وأن هناك بعض العقوبات الواردة فى ذات القانون تتحدث عن الغرامة التى مقدارها 5 جنيهات فى المواد (32، 33، 34، 35) والغرامة التى مقدارها 10 جنيهات، ولا يستساغ أن تعدل إحدى المواد العقابية بزيادة قيمة الغرامة وتترك باقى العقوبات المالية على حالها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم بعد حل أزمة المستحقات

الإدارية العليا تحسم الجدل في طعون الانتخابات: البينة على من ادعى

آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024

أحمد السقا: أتمنى تجسيد شخصية خالد بن الوليد

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي


الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

تاجر فواكه مسلم أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد الذي تصدي لهجوم سيدني؟


تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا فى نشر فيديوهات خادشة

احمد العوضى يعلن ظهوره فى صاحبة السعادة مع إسعاد يونس قريباً

الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد اليوم فى دورى سوبر السلة رجال

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى