السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن محبوسين بمناسبة عيد الأضحى ونصر أكتوبر..أبرز اشتراطات العفو حسن السلوك وألا يكون خطر على الأمن القومى..وتشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لتحديد أسماء المستحقين

عفو رئاسى بماسبة عيد الأضحى ونصر أكتوبر
عفو رئاسى بماسبة عيد الأضحى ونصر أكتوبر
كتب محمد عطية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 416 لسنة 2016، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر 2016.

وتضمنت المادة الأول من القرار المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية بالنسبة إلى الفئات الثالية:

أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

وجاءت فى المادة الثانية، أن "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:-

أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى فى 6/10/2016 "خمس عشرة سنة ميلادية".

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

وتضمنت المادة الثالثة، "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الأتية:-

أولًا- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكرراً" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.

ثانيًا- جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتشمل "16 نصا".

 

وتابع قرار الرئيس "استثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2016، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2016، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية.

 

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

 

وجاءت فى المادة الرابعة، أولًا: يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به.

وثانيًا: تشكل لجنة لعليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرسل للمحكمة الرياضية حيثيات قرار لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة

الصين: منع قيد الطلاب الأجانب بهارفارد يشوه صورة أمريكا فى العالم

انطلاق منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدورى غداً والقناة الناقلة

جريمة مروعة فى مدرسة ألمانية.. طفل يطعن زميله ويفر هاربا

17 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد


غرة ذى الحجة وأول أيام عيد الأضحى.. جمعية الإمارات للفلك تكشف

فقدان 8 أشخاص فى انهيار طينى جنوب الصين

بعد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطين.. نتنياهو يتهم قادة فرنسا وكندا وبريطانيا بتشجيع حماس

عمرو الليثى يطمئن محبيه بعد خروجه من الرعاية المركزة وإجراء جراحة

انفلونزا الطيور تضرب اقتصاد البرازيل.. عشرات الدول توقف شراء الدواجن


رابطة الأندية ردا على المحكمة الرياضية: اللائحة معتمدة من الـ18 ناديا

زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية

يارا تامر زوجة مسلم بعد جدل انفصالهما: ربنا يبعد عننا العين والناس الحقودة

السودان ردا على العقوبات الأمريكية: ابتزاز وتزييف

مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

اختلسوا 2.5 مليون جنيه.. إحالة 12 موظفًا بالبريد للمحاكمة التأديبية

134 مليون جنيه تُنقذ الزمالك من إيقاف جديد للقيد

والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة

"من الرأس للذيل".. دليلك الشامل لقطعيات اللحوم فى عيد الأضحى.. وطرق استثمار الأضحية بأفضل الطرق الصحية والاقتصادية.. واحرص على تناول وجبات معتدلة ولا تتخط الـ100 جرام من اللحم

هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية (بؤرة الزلازل)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى