السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن محبوسين بمناسبة عيد الأضحى ونصر أكتوبر..أبرز اشتراطات العفو حسن السلوك وألا يكون خطر على الأمن القومى..وتشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لتحديد أسماء المستحقين

عفو رئاسى بماسبة عيد الأضحى ونصر أكتوبر
عفو رئاسى بماسبة عيد الأضحى ونصر أكتوبر
كتب محمد عطية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 416 لسنة 2016، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر 2016.

وتضمنت المادة الأول من القرار المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية بالنسبة إلى الفئات الثالية:

أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

وجاءت فى المادة الثانية، أن "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:-

أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى فى 6/10/2016 "خمس عشرة سنة ميلادية".

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

وتضمنت المادة الثالثة، "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الأتية:-

أولًا- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكرراً" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.

ثانيًا- جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتشمل "16 نصا".

 

وتابع قرار الرئيس "استثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2016، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2016، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية.

 

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

 

وجاءت فى المادة الرابعة، أولًا: يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به.

وثانيًا: تشكل لجنة لعليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة الطلائع

تارا عماد تفاجئ جمهور حفل ويجز.. وتشاركه أغنية "أميرة" فى مهرجان العلمين

ويجز يشعل حفل مهرجان العلمين بأغنية "خسرت الشعب".. صور

مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2005 فى كأس العالم للشباب 2025

كهربا يطرق أبواب القادسية الكويتي في تجربة جديدة


انطلاق تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. 95% حد أدنى بكليات الطب و85% للهندسة والحاسبات.. 90% لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام

أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

محمود طاهر: رعايتنا للدورى المصرى إضافة قوية.. ونسعى لإنشاء فريق الفترة المقبلة

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية


إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

عصام عبد القادر يكتب عن استراتيجيات تفكيك الأوطان: الغزو المباشر.. الإرهاب الأسود.. غياب الديمقراطية المسئولة.. الانهيار الاقتصادى الممنهج.. الإعلام غير الهادف.. الفساد المؤسسي.. إضعاف منظومة القيم

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

المصريون في ألمانيا يوجهون رسالة دعم للبعثات الدبلوماسية من أمام سفارتنا ببرلين.. فيديو

نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى استاد السلام بدلا من هيئة قناة السويس

مان سيتى ضد توتنهام.. سجل سلبى يهدد السيتيزنز فى الدورى الإنجليزى

أخبار مصر.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تحت ستار تبرعات للخير.. القبض على "حازم" وبحوزته مخدارت بـ30 مليون جنيه بقنا

الداخلية تكشف سر الثقب الأسود: بداخله 20 شخصا بينهم 8 سيدات و 5 أطفال

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى