المحكمة الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 248 من قانون المرافعات التجارية

المحكمة الدستورية العليا -  أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007، والتى تنص على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز مائة ألف جنيه".

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن الطعن بالنقض، باعتباره طريق غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يُعد امتدادًا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، ولا يُعد درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، من تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، وإنما يطرح الطعن بالنقض خصومة أخرى، تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه، وفى أحوال مبينة على سبيل الحصر.

 

وعلى ذلك، فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية مختلفة عن الخصومــــــــات التى تنظرها محكمة الموضوع، إذ هى لا تهدف – بحسب الأصل - إلى تقرير حق أو نفيه؛ أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيها على بحث مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون، ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية.

 

وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه وقد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى.

 

وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض وتبعًا لذلك، فإن القول بإخلال النص المطعون عليه، بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدًا لسنده.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة العامة تعاين اليوم موقع حادث حريق سنترال رمسيس لكشف أسبابه

مايكل دوجلاس يعلن اعتزال التمثيل: لا أنوى العودة إلا إذا ظهر مشروع مميز جدا

أعضاء الجمعية العمومية تتوافد على الإسماعيلى لسحب الثقة والنادى مغلق

الداخلية تضبط 34 سائقا متعاطيا للمخدرات على الطريق الإقليمي

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025.. مراجعة الدرجات وتجميعها


الزمالك يستفسر من شئون اللاعبين عن مصير شكوى زيزو

مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في مونديال الأندية

أكرم القصاص يكتب: سنترال رمسيس.. الأزمة والاستعداد والتفاعل والبديل دون تهوين أو تهويل

تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وإتاحتها إلكترونيا للطلاب

حقائق مثيرة لا تفوتك قبل قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بمونديال الأندية


قطار الثانوية العامة يصل محطته الأخيرة.. الطلاب يؤدون غدًا امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية.. و"التعليم" توجه بتدقيق البيانات بورقة الإجابة.. وتطمئن طلبة علمى بتسليمهم مفاهيم اختبار الأحياء باللجان

الرئيس البرازيلى يدين إعلان ترامب فرض رسوم جمركية إضافية ضد دول "بريكس"

قمة إفريقية أمريكية مصغرة.. ترامب يستضيف قادة 5 دول أفارقة فى البيت الأبيض.. واهتمام متزايد لواشنطن بمنطقة الساحل الإفريقى.. وقانون النمو والفرص مطروح للنقاش.. والأولويات هى الحد من التطرف والهجرة غير الشرعية

محمد صلاح يزين قائمة الأكثر موهبة في تاريخ ليفربول

طائرة الريال تهبط فى نيويورك بعد تأخرها بسبب العاصفة وإلغاء مؤتمر ألونسو

قبل ما تشغل التكييف.. 9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسى ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية

هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترك أعمالا مميزة واعتزل التمثيل فى الستينيات.. ذكرى ميلاد حسين صدقى

وائل القبانى يعتذر لأيمن الرمادى على الهواء عن تصريحاته بأحد البرامج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى