المحكمة الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 248 من قانون المرافعات التجارية

المحكمة الدستورية العليا -  أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007، والتى تنص على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز مائة ألف جنيه".

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن الطعن بالنقض، باعتباره طريق غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يُعد امتدادًا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، ولا يُعد درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، من تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، وإنما يطرح الطعن بالنقض خصومة أخرى، تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه، وفى أحوال مبينة على سبيل الحصر.

 

وعلى ذلك، فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية مختلفة عن الخصومــــــــات التى تنظرها محكمة الموضوع، إذ هى لا تهدف – بحسب الأصل - إلى تقرير حق أو نفيه؛ أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيها على بحث مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون، ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية.

 

وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه وقد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى.

 

وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض وتبعًا لذلك، فإن القول بإخلال النص المطعون عليه، بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدًا لسنده.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية فى رسالة تحذيرية: لن نسمح بإقامة وهم "إسرائيل الكبرى"

فيريرا يرفض المجازفة بـ أحمد ربيع فى تشكيل الزمالك أمام فاركو

غداً.. انطلاق المفاوضات النووية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية

تنسيق المرحلة الثالثة.. الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب أدبى

قبل مباراة الأهلى .. غزل المحلة لا يخسر ولا يفوز فى الدوري "إنفوجراف"


أقل من شهر وينتهى الصيف.. موعد بداية فصل الخريف 2025

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى قطاع غزة إلى 244 بعد استشهاد 4 بمجمع ناصر

اعترافات التيك توكر أوتاكا: غسلت 12 مليون جنيه فى السيارات لمنحها صبغة شرعية

التحقيق فى تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث مرورى وإصابة اثنين من طاقم الحرس

أزمة ثقة الحلقة 1.. نجلاء بدر تكتشف غدر زوجها وتقرر الانتقام


تنسيق المرحلة الثالثة.. القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة فى مصر

اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان فى هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة.. كيفية التعامل مع موقع التنسيق وتسجيل الرغبات

وزير الطيران: مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة يستوعب 30 مليون مسافر سنويًا

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم

مواعيد مباريات اليوم.. نيوكاسل ضد ليفربول والأهلي أمام غزل المحلة

مميزات شهادة البكالوريا.. تعرف عليها فى 6 معلومات

موعد مباراة الأهلى مع غزل المحلة اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وزارة الصحة تكشف عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا.. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25- 8- 2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى