المحكمة الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 248 من قانون المرافعات التجارية

المحكمة الدستورية العليا -  أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007، والتى تنص على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز مائة ألف جنيه".

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن الطعن بالنقض، باعتباره طريق غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يُعد امتدادًا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، ولا يُعد درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، من تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، وإنما يطرح الطعن بالنقض خصومة أخرى، تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه، وفى أحوال مبينة على سبيل الحصر.

 

وعلى ذلك، فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية مختلفة عن الخصومــــــــات التى تنظرها محكمة الموضوع، إذ هى لا تهدف – بحسب الأصل - إلى تقرير حق أو نفيه؛ أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيها على بحث مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون، ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية.

 

وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه وقد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى.

 

وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض وتبعًا لذلك، فإن القول بإخلال النص المطعون عليه، بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدًا لسنده.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البنك الأهلى يلتقى المصرى فى صراع المركز الرابع بالدورى اليوم

مروان كنفانى حارس الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ87 اليوم

بعثة الحج المصرية تحيط حجاجها فى المدينة المنورة برعاية كاملة.. استمرار التفويج لمكة لمكرمة وسط تسهيلات كبيرة.. والحالة الصحية للجميع جيدة.. وفرق دعم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

الطقس اليوم السبت 24 - 5 - 2025.. موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

"القائد الجزار" زعيم "طائفة القتل المهووسة" يمثل للمحاكمة فى أمريكا


مصر تواجه لاتفيا بتصفيات كأس العالم لسيدات السلة 3x3

5 معلومات عن مباراة الزمالك وبتروجت اليوم السبت فى الدورى المصرى

بيراميدز يبحث عن التاريخ اليوم أمام صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

هزة أرضية بقوة 3 ريختر فى جزيرة كريت


رحلة بلا عودة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لغطاسى ميناء السخنة فى السويس

ترامب يوقع على أوامر تنفيذية تهدف لتعزيز انتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم السبت فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

خطاب المحكمة الرياضية لاستبعاد الشق المستعجل بشكوى بيراميدز

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 24 مايو 2025 فى مصر

طبيبة أطفال فلسطينية تستقبل أطفالها الـ7 أشلاء متفحمين نتيجة القصف الإسرائيلى

حلمى طولان يكشف سبب التراجع عن تعيين حسام البدرى مدربا للمنتخب فى كأس العرب

وزير الأوقاف يشيد بموقف إمام مسجد بقرية صبيح بالشرقية لإنقاذه حياة مصلٍ

نيللى كريم تغنى وترقص مع تامر حسنى بحفله jukebox والجمهور يصفق لها

حجز 4 أشخاص بتهمة إلقاء زجاجات على سيارات متوقفة داخل معرض

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى