البرلمان يحيل اتفاق منع التهرب الضريبى بين مصر والبحرين للجنة مشتركة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، على إحالة الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنه 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون العربية بمجلس النواب.

 

وحسب تقرير لجنة الشئون الدستورية، الذى نظرت فى طريقة إقرار الاتفاق، فإن الاتفاقية ثنائى دولى بين حكومتى مصر ومملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تجنت ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والبحرين وكذلك منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتين المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضرئبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أو غير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المٌشار إليها.

 

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضاً أيه ضرائب مماثله أو مشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

وحسب الشئون الدستورية، فليس فى أحكام الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولة، أو لأحكام اتفاقيات خاصة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ أخر اخطار بين الدولتين المتعاقدتين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

 

ورأت الشئون الدستورية، بعد أن استعرضت قرار رئيس الجمهوريه وأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإن طريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا بهدف ويبحث عن الثانى

محمود صابر يتقدم بالهدف الأول للمنتخب الوطنى أمام نيجيريا

الأهلى يترقب موقف توروب من عرض المصرى لضم محمد سيحا

نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم


القاضي أحمد بندارى: انطلاق تصويت المصريين بالداخل غدا

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

موعد الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية


الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. ضربة البداية أمام زيمبابوى

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى