البرلمان يحيل اتفاق منع التهرب الضريبى بين مصر والبحرين للجنة مشتركة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، على إحالة الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنه 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون العربية بمجلس النواب.

 

وحسب تقرير لجنة الشئون الدستورية، الذى نظرت فى طريقة إقرار الاتفاق، فإن الاتفاقية ثنائى دولى بين حكومتى مصر ومملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تجنت ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والبحرين وكذلك منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتين المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضرئبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أو غير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المٌشار إليها.

 

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضاً أيه ضرائب مماثله أو مشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

وحسب الشئون الدستورية، فليس فى أحكام الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولة، أو لأحكام اتفاقيات خاصة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ أخر اخطار بين الدولتين المتعاقدتين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

 

ورأت الشئون الدستورية، بعد أن استعرضت قرار رئيس الجمهوريه وأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإن طريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء".

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر تعود إلى الواجهة الدولية عبر جناح رسمى فى سوق مهرجان كان السينمائى

نفاد تذاكر مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في دوري nile والقنوات الناقلة

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات


إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

مسئولو شركة أنجلو جولد أشانتى: السكرى أحد أكبر 20 منجما على مستوى العالم

"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل


القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

نقابة الموسيقيين تخفف عقوبة رضا البحرواى وحمو بيكا لهذا السبب

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

بعد قتلها ببث مباشر.. متابعى انفلونسر المكسيك يطالبون بالتحقيق مع زوجها السابق

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

حكيم يضع اللمسات الأولى على ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى