القضاء الإدارى يلزم نقيب المحامين بوضع نموذج للشركات المدنية للمحاماة

نقابة المحامين
نقابة المحامين
كتب حازم عادل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بوضع نموذج النظام الأساسى للشركات المدنية للمحاماة.

 

وقبلت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، حيث قضت بأحقيته فى تسجيل شركته المدنية للمحاماة تحت اسم "مركز ابن أيوب للدفاع".

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، و أسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقى، ومحمد قنديل، وصالح ترك، نواب رئيس المجلس .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قانون المحاماة أجاز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين فى صورة شركة مدنية للمحاماة، لافته إلى أن القانون فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة، بحيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء فى هذه الشركات، والذين اقتصرت الشروط بشأنهم على أن يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.

 

وأكدت المحكمة أن القانون ألزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسى لهذه الشركات على أن يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة، ويخصص لهذه النماذج سجلا خاصا يصدر به قرارا من وزير العدل، تسجل فيه هذه الشركات، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للشركات المدنية.

 

وأوضحت المحكمة أن "أيوب" تقدم بطلب للنقابة العامة للمحامين بطلب تأسيس شركة مدنية للمحاماة وفقاً لحكم المادة 5 من قانون المحاماة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستندة على عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماة المدنية وإعداد سجل لهذه الشركات،على الرغم من أن أحكام قانون المحاماة أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج.

 

وانتهت المحكمة إلى أن امتناع مجلس نقابة المحامين عن وضع النموذج الخاص لهذه الشركات، وإعداد السجل الخاص بها قرار سلبى مخالف للقانون يتعين القضاء بإلغائه.

 

 

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دفاع الطالب المعتدى عليه من طفل المرور: يوسف استعاد وعيه

اتحاد الكرة يتفق مع أوسكار رويز على تجديد عقده موسما

غدا ذروة الموجة الحارة وتحذير من هذه الشواطئ والعظمى بالقاهرة 40 درجة

مشهد الختام فى الدوري الإنجليزي.. صلاح ومرموش فى ليلة حصد الجوائز وتحقيق الحلم الأوروبي.. ليفربول يواجه كريستال بالاس بأجواء احتفالية.. "الفرعون" ينتظر التتويج بالحذاء الذهبي الرابع.. ومانشستر سيتي أمام فولهام

عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك


إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط باستثمارات 2 مليار جنيه

أخبار مصر.. غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف فى مشروع الضبعة النووية

الجوازات السعودية: وصول أكثر من 961 ألف حاج من الخارج عبر جميع المنافذ

مجلس الوزراء عن جدل شهادة الحلال: تعزز المنافسة وتعطى فرصة أكبر للقطاع الخاص

سيرفيت السويسري يعلن إقالة رينيه فايلر من منصب المدير الرياضي


تعرف على لينا خودري التي خطفت الأضواء مع بنزيما في مهرجان كان

الأونروا: السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة فى غزة تدفق المساعدات الإنسانية

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء القادم

موعد غرة ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيا

أسراب نحل ضخمة تحاصر منازل البريطانيين واتهامات لمواطن بتربية خلايا بدون ترخيص

اجتماع مرتقب فى الأهلى مع ريفيرو لحسم مصير نجوم الدكة

أهداف السبت.. ثنائية مبابي أمام سوسيداد.. وتعادل بيراميدز وصن داونز

قانون العمل.. لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من ستين سنة ويحظر إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد إجازاته.. ينهى عقد العمل إذا حكم نهائيا على العامل فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة

موعد إعلان بطل دوري 2025 بعد رفض المحكمة الرياضية الشق المستعجل لبيراميدز

أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى