القضاء يلزم "الداخلية" بمنح الجنسية لأجنبية بعد وفاة زوجها المصرى

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب حازم عادل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لسيدة أجنبية بعد وفاة وجها المصرى.

 

وأعطت المحكمة الحق للأجنبية المتزوجة من مصرى فى الحصول على الجنسية المصرية بعد تقدمها بطلب بعد وفاة زوجها.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد طلعت، والمستشار الدكتور محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تقديم الزوجة الأجنبية التى تتزوج مصرى الجنسية بطلب للحصول على الجنسية المصرية هو إجراء استهدف به المشرع منح الجهة الإدارية الوقت الكافى الذى قدره المشرع لبحث الحالة المعروضة وتقدير ما إذا كانت هناك أسباب تحول دون منح الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصرى، وإذا كان الفقه والقضاء الإدارى قد استقر على أنه لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إدارى سواء كان القرار إيجابيا أو سلبيا.

 

وأضافت المحكمة أن المشرع خول لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاة مباشرة الاختصاص فى تقرير منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية، فإنه على الجهة الإدارية أن تضع نفسها فى أفضل الظروف بما يمكنها من بحث الحالة المعروضة عليها، ومن ثم إصدار قرارها فى شأن منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية أو رفضها خلال سنين من تقديم الطلب، بحسبان أن انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار فى هذا الشأن إنما يرتب تلقائيا حصول الزوجة الأجنبية للجنسية المصرية دون ثمة سلطة تقديرية من جهة الإدارة فى المنح أو المنع.

 

وأكدت المحكمة أن قبول جهة الإدارة لطلب الزوجة الأجنبية للحصول على جنسية زوجها المصرى هو أمر يدخل فى إطار السلطة المقيدة والتى يتعين عليها مباشرتها، ومن ثم فإن سكوتها أو امتناعها عن قبول الطلب الذى يقدم من الزوجة الأجنبية فى هذا الشأن، يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع.

 

وأوضحت المحكمة أنه لا يحتاج فى ذلك بعدم تقدم المدعية بطلب إلى وزير الداخلية للحصول على الجنسية المصرية أثناء الزواج بحسبان أن تقديم مثل ذلك الطلب لا يعدو أن يكون مجرد إجراء لاكتساب تلك الجنسية وليس منشأ للحق فيها والذى مرده إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبالتالى فإن تراخى المدعية فى تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية إثر مرض زوجها لا يمكن أن يرتب إسقاط حقها فى الحصول على تلك الجنسية متى تحقق الشرط المتطلب قانونا لاكتساب تلك الجنسية وهو مرور سنتين على انعقاد العلاقة الزوجية وهو ما تحقق فى حالة المدعية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء عن صورته مع آبى أحمد: وفق البرتوكول فقط ومصر لن تفرط فى حقوقها المائية

رئيس الوزراء: الساحل الشمالى أصبح يحظى بنصيب كبير من السياحة المصرية

رئيس الوزراء: قانون الرياضة خرج بصورة متوازنة

مدبولى: الدولة اللى نجحت فى عمل أفضل برامج إسكان قادرة تتعامل مع موضوع المستأجرين

وزير الاتصالات يكشف سبب انتشار النيران بشكل سريع فى حريق سنترال رمسيس


إبراهيم سعيد يبكى فى أول ظهور له بعد الخروج من السجن: عايز حقى.. فيديو

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف سفينه "إترنيتى سى" فى البحر الأحمر

77 مترشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ فى خامس أيام فتح باب التقدم

هتقفل الامتحان.. مراجعة مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة اللغات

بعد التصالح فى واقعة نجل الفنان محمد رمضان.. سيناريوهات جلسة المعارضة غدا


الدفع بالسفينة البرلس pms للمشاركة فى البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث البارج أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت.. صور

مدبولى: الرئيس السيسى وجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق "سنترال رمسيس"

رئيس الوزراء: حريصون على وضع تصور واضح لمستأجرى "القانون القديم"

مصدر بالاتحاد المنستيرى: الزمالك فاوضنا لضم محمود غربال.. وهذا موقفنا

استثناء 4 مدارس فنية متقدمة لقبول الطلاب بنظام الخمس سنوات

محمد صلاح يشترى فيلا فاخرة فى تركيا.. السعر مفاجأة

النيابة العامة تعاين اليوم موقع حادث حريق سنترال رمسيس لكشف أسبابه

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025.. مراجعة الدرجات وتجميعها

سفير الصين بالقاهرة: زيارة لى تشيانج لمصر تجسيد للتوافق الاستراتيجى

تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وإتاحتها إلكترونيا للطلاب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى