القضاء يلزم "الداخلية" بمنح الجنسية لأجنبية بعد وفاة زوجها المصرى

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب حازم عادل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لسيدة أجنبية بعد وفاة وجها المصرى.

 

وأعطت المحكمة الحق للأجنبية المتزوجة من مصرى فى الحصول على الجنسية المصرية بعد تقدمها بطلب بعد وفاة زوجها.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد طلعت، والمستشار الدكتور محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تقديم الزوجة الأجنبية التى تتزوج مصرى الجنسية بطلب للحصول على الجنسية المصرية هو إجراء استهدف به المشرع منح الجهة الإدارية الوقت الكافى الذى قدره المشرع لبحث الحالة المعروضة وتقدير ما إذا كانت هناك أسباب تحول دون منح الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصرى، وإذا كان الفقه والقضاء الإدارى قد استقر على أنه لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إدارى سواء كان القرار إيجابيا أو سلبيا.

 

وأضافت المحكمة أن المشرع خول لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاة مباشرة الاختصاص فى تقرير منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية، فإنه على الجهة الإدارية أن تضع نفسها فى أفضل الظروف بما يمكنها من بحث الحالة المعروضة عليها، ومن ثم إصدار قرارها فى شأن منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية أو رفضها خلال سنين من تقديم الطلب، بحسبان أن انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار فى هذا الشأن إنما يرتب تلقائيا حصول الزوجة الأجنبية للجنسية المصرية دون ثمة سلطة تقديرية من جهة الإدارة فى المنح أو المنع.

 

وأكدت المحكمة أن قبول جهة الإدارة لطلب الزوجة الأجنبية للحصول على جنسية زوجها المصرى هو أمر يدخل فى إطار السلطة المقيدة والتى يتعين عليها مباشرتها، ومن ثم فإن سكوتها أو امتناعها عن قبول الطلب الذى يقدم من الزوجة الأجنبية فى هذا الشأن، يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع.

 

وأوضحت المحكمة أنه لا يحتاج فى ذلك بعدم تقدم المدعية بطلب إلى وزير الداخلية للحصول على الجنسية المصرية أثناء الزواج بحسبان أن تقديم مثل ذلك الطلب لا يعدو أن يكون مجرد إجراء لاكتساب تلك الجنسية وليس منشأ للحق فيها والذى مرده إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبالتالى فإن تراخى المدعية فى تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية إثر مرض زوجها لا يمكن أن يرتب إسقاط حقها فى الحصول على تلك الجنسية متى تحقق الشرط المتطلب قانونا لاكتساب تلك الجنسية وهو مرور سنتين على انعقاد العلاقة الزوجية وهو ما تحقق فى حالة المدعية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ذكرى أمينة رزق.. حينما وصفها فريد شوقي بأنها رمز للوفاء والإخلاص

فاكسيرا توجه رسالة مهمة حول لقاح الأنفلونزا .. تفاصيل

الزمالك يتعادل مع "إس أى كا اف سى" سلبيا بدورى القدم النسائية

خروج 15 فتاة من مصابي حادث غرق أبو تلات من المستشفى بعد تقديم الرعاية الطبية

أخطر 5 اعترافات لقاتلة أسرة دير مواس: "مشيت فى جنازتهم علشان أبعد الشبهة"


الدورى السعودى يحتفى بعودة أحمد حجازى للظهور مجددا

الحكومة: إطلاق حملة توعية للتأكيد على الحق فى اختيار مكان شراء الزي المدرسي

ريبيرو يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلى لمواجهة غزل المحلة بالدوري

زوجة الأب سممت الجميع.. الداخلية تكشف سبب وفاة أسرة دلجا بديرمواس

بحضور الشناوي.. ريبيرو يعلن قائمة الأهلى لمواجهة غزل المحلة بدوري نايل


تعرف على ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم

ناشئو اليد يغزون صالات أوروبا

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

رامي ربيعة يحتفل بفوز العين المثير على دبا في الدوري الإماراتي.. صور

غدًا.. بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

أحمد حمدي سليم 100% وجاهز للمشاركة مع الزمالك منذ بداية الموسم

زوجان يتخليان عن ابنهما في المطار لانتهاء صلاحية جواز سفره.. والشرطة تتدخل

وزير الاتصالات لـ"إكسترا": 60 دولة تشارك فى قمة الذكاء الاصطناعى بالقاهرة

توقف الحملات الانتخابية للمرشحين بجولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ

انتشال جثة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بإمبابة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى