ننشر مشروع قانون الحكومة بمنح 10% علاوة لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب : نورا فخرى
حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل مؤخراً، وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
 
ووفقا للقانون فانه من المقرر أن تمنح علاوة خاصة ابتداءاً من أول يوليو 2016  بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو  2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ  دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
 
وفيما يلى النص الكامل للقانون:
المادة الأولى: يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءاً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو  2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصي، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
 
المادة الثانية: يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
 
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
 
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
 
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها.
 
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.
 
المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.
 
المادة الخامسة: يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
المادة السادسة: يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه
المادة السابعة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2016.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

الرئيس الأمريكى يبث أجواء إيجابية بخصوص وقف إطلاق النار فى غزة.. رد حركة حماس الإيجابى يضع حكومة الاحتلال فى مأزق.. إسرائيل تواصل قتل وحصار الفلسطينيين.. وتفرض أزمة وقود غير مسبوقة بمستشفيات القطاع المنكوب

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى


تامر حسني نجم حفلات مهرجان العلمين الجديدة فى 3 دورات متتالية

جيسي جي تطمئن جمهورها بعد عملية استئصال الثدي: أشعر ببعض الإرهاق لكني ممتنة

تعرف على برنامج الأهلي للموسم الجديد وتفاصيل معسكر تونس

فيلم أحمد وأحمد يتجاوز الـ 10 ملايين في 3 أيام عرض بالسينمات

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار


حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

الشرطة العسكرية السورية: اعتقال مشتبه بقتله عاملا فى وزارة الدفاع بريف اللاذقية

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

احجز رحلتك مع "تالجو".. مواعيد القطار الأسرع اليوم السبت 5-7-2025

ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى