ننشر قانون "التصالح على بعض مخالفات البناء" المعروض أمام مجلس الوزراء

المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
كتب : نورا فخرى - هشام عبد الجليل

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، والذى انتهت من إعداده وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته وإرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على "سداد مشترى الوحدة المخالفة رسم فحص بقيمة 5 آلاف جنيه إلى جانب تقديم طلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008، وتُحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر متر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 415 لسنة 2009، وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة".

وألزم مشروع القانون أصحاب الوحدات المخالفة بعد التصالح عليها بدفع بنسبة لا تجاوز 20% كزيادة شهرية فى قيمة فواتير خدمات المرافق ( الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى) تخصص لإعادة تهيئة هذه المرافق، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة الزيادة الشهرية بحسب نوعية ومكان الأعمال المخالفة المتصالح عليها.

وينص مشروع القانون على...

 

المادة الأولى

يجوز التصالح على الأعمال التى ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى :

1-             الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2-             التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.

3-             المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4-             المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

5-             تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6-             البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7-             البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

8-             البناء على الأراضى الزراعية.

 

المادة الثانية

تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى متخصص بالهندسة الإنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار واعتماد رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها.

المادة الثالثة

يُقدم طلب التصالح من مشترى الوحدة المخالفة أو الشخص مرتكب المخالفة بحسب الأحوال خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 ، وذلك بعد سداد رسم فحص مقداره خمسة آلاف جنيه. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمة وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محال المخالفة، وأن تكلف طلب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة.

المادة الخامسة

تُحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر متر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 415 لسنة 2009. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

 

المادة السادسة

تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة لا تجاوز 20% زيادة شهرية فى قيمة فواتير خدمات المرافق ( الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى) تخصص لإعادة تهيئة هذه المرافق، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة الزيادة الشهرية بحسب نوعية ومكان الأعمال المخالفة المتصالح عليها.

وعلى الجهات القائمة على هذه المرافق حصر الأعمال المتصالح عليها فى سجلات لديها وفقاً لما تنتهى إليه أعمال اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، وتحديد قواعد محاسبتها وإثبات هذه القواعد على الفواتير الشهرية المحصله عن الخدمات المقدمة منها.

المادة السابعة

يترتب على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة مقابل التصالح، انقضاء الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد قيمة مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لأثاره وتعتبر محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة يصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالوحدة المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.

المادة الثامنة

يلتزم مشترى الوحدة المخالفة أو الشخص مرتكب المخالفة بحسب الأحوال بتشطيب ودهان وجهات الأجزاء غير المشطبة أو المدهونة من المبنى المخالف وفقًا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام تقوم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذه على نفقة مشترى الوحدة المخالفة أو الشخص مرتكب المخالفة بحسب الأحوال.

المادة التاسعة

على الجهة الإدارية المختصة أن ترسل إلى الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى) خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون أو لانتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر من هذا القانون بحسب الأحوال، سجلًا تحدد فيه بيانات كافة الأعمال المخالفة التى لم يتم التصالح ليها. ويتعين على الجهات القائمة على المرافق المشار إليها وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق.

المادة العاشرة

تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 10% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، كما يخصص منها نسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون ونسبة لا تزيد على 2.5% للعاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

المادة الحادية عشر

يجوز لمشترى الوحدة المخالفة أو الشخص مرتكب المخالفة بحسب الأحوال التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين وعضو قانونى.

ويصدر بتشكل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنين من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة الثانية عشر

لا يخل لتصالح وفقًا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

المادة الثالثة عشر

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مرصد الأزهر يحذر من محاولات التنظيمات الإرهابية النيل من استقرار الوطن

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 7 - 2025

الاتحاد السكندرى يقترب من ضم لاعب ديروط فى الميركاتو الصيفى

البنك الأهلى يحدد شروطه لرحيل أحمد ربيع بعد جلسة مع مسؤولى الزمالك

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية


الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

بسبب امسحوه لما أموت.. فيلم عليا الطرب بالتلاتة يتصدر الترند بعد 18 عاما

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32


وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى.. وتؤكد: تضاعف موازنة البرنامج 11 مرة منذ إطلاقه بتوجيهات الرئيس السيسى.. ومصر تستضيف المنصة الدولية للحماية الاجتماعية مايو 2026

مفاجآت الميركاتو الصيفي.. عودة العلاقات بين الأهلي والمصري رسميا فى صفقة عمر الساعي.. محمد شريف يعود إلى القلعة الحمراء بعد اقترابه من البيت الأبيض.. ووسام أبو علي ودغموم يشاغلان الجماهير عبر السوشيال ميديا

ريال مدريد يتصدر سباق أرباح كأس العالم للأندية.. والهلال العاشر

الكوكي يستقر على خوض وديتين بمعسكر المصري قبل السفر إلى تونس

إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المنيب

وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى

فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو

هويسن يعتذر لجماهير الريال قبل موقعة سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

اختبارات القدرات 2025.. اعرف مكان اختبارات كليات فنون جميلة حسب محافظتك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى