البرلمان يناقش مشروع قانون منح 10% علاوة لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

البرلمان - أرشيفية
البرلمان - أرشيفية
كتب محمود حسين

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وبعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة وإحالته رسميًا إلى مجلس النواب.

 

وينص مشروع القانون على أن تمنح علاوة خاصة ابتداءً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ  دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.

 

 وجاء نص المادة الأولى كالتالى: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو  2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".

 

وتنص المادة الثانية على أن: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

 

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

 

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

 

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها.

 

ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.

 

المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.

 

ونصت المادة الخامسة على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السادسة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

بعد اهتمام الأهلى والزمالك.. البنك يتمسك باستمرار أحمد ربيع فى الموسم المقبل

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

الشرطة العسكرية السورية: اعتقال مشتبه بقتله عاملا فى وزارة الدفاع بريف اللاذقية


انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.. وفتح باب تلقى أوراق المرشحين اليوم

جوزاف عون يعرب عن ثقته بالقضاء اللبنانى

ولي العهد السعودى يهنئ ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدة

تشيلسي يضيف ثانى أهدافه أمام بالميراس فى الدقيقة 83.. فيديو

أجانب مودرن سبورت ينتظمون فى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد


المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

المغرب والإكوادور يجددان التأكيد على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية

وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان

الرئيس البلغارى ووزير الخارجية العُمانى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى

القضاء الفرنسى يبت فى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب نهاية يوليو

نعيم قاسم : لا بد من أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي اللبنانية

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور

تبون: الجزائر اليوم تتعامل مع الرهانات بنفس جديد وتتطلع إلى رفع التحديات

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 – 7 – 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى