رفض دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة الاستيلاء على الأموال

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم و محمد أسعد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 114 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والتى انصبت على نص المادة (336) من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طـرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وقالت المحكمة فى بيانً لها، عقب إصدار الحكم، إن المحكمة أقامت حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد توخى بالنص المطعون فيه حماية مصلحة اجتماعية معتبرة، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولُحْمَته، تتمثل فى وجوب توافر الثقة فى المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليه، وتوقى إدخال الغش على التعاملات، ومكافحة اغتيال الأموال، وما ذلك إلا امتثالاً لقول الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها...." – الآية 58 من سورة النساء.

وأضافت: إذ رصد المشرع فى النص المطعون فيه عقوبة الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على أموال غيره بالطرق الاحتيالية التى عينها، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجانى علم ببطلان مزاعمه، وإرادة إدخال التدليس على المجنى عليه لدفعه إلى تسليم المال إليه بهذه الوسائل الاحتيالية تحت تأثير هذه الوسائل.

وأكدت: جاءت العقوبة التى رصدها النص المطعون فيه، فى إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحًا، والمعاقب عليها بالحبس الذى تتراوح مدته بين يوم واحد، وثلاث سنوات، وتلك العقوبة فضلاً عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائى لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلوّا أو يداخلها تفريطا، فإنها تدخل فى إطار سلطة المشرع التقديرية فى اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضى فى تفريدها فى ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضى بسلطة تقديرية واسعة فى الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذى قارفه الجانى، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها.

وتابعت: مؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجـال التجريـم والعقـاب، بما لا مخالفة فيه لأى من المواد (54، 94، 95، 96، 98، 151، 184، 186) من الدستور، كما لم يخالف ذلك النص أى أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تقدم 5 خطوات بسيطة لحماية صحتك والآخرين خلال الحج

السجن 5 سنوات لموظف بحى البساتين تقاضى رشوة للتغاضى عن مخالفات البناء

أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه فى دار رعاية 19 يونيو

خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك

مسلم بعد حفل زفافه: بحب أكون مختلف في ملابسي وفني


عصام صاصا وجهاد ماهر بين شائعات الانفصال ودعم زوجها

قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى

طلب يدها من نجاة.. كيف ثأرت السندريلا من العندليب بعد إنكاره حبهما وزواجهما؟

لو عاوز تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. اعرف التفاصيل

أمين المجلس الأعلى للجامعات: آليات لتطوير الشهادات الجامعية وتعيين المعيدين


الأعلى للجامعات: ندرس توفير برامج تحويل مسار مهنية لخريجى التخصصات التقليدية

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

بعد سرقة منزل نوال الدجوى.. أدلة بمسرح الجريمة تساهم فى تحديد الجناة

المطالب المالية تبعد بوزوق عن صفقات الزمالك

أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج

النحاس يحدد مصير يحيى عطية الله والدبيس من دخول قائمة مباراة فاركو

بعد سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى.. نصائح لحماية منزلك من السرقة

الزمالك يواصل الاستعداد لبتروجت بعد العودة من الإسماعيلية

قائمة أعلى أجور لاعبي الدوري الإنجليزي.. شاهد ترتيب محمد صلاح ومرموش

إيلون ماسك يعتزم خفض إنفاقه على الحملات السياسية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى