رفض دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة الاستيلاء على الأموال

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم و محمد أسعد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 114 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والتى انصبت على نص المادة (336) من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طـرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وقالت المحكمة فى بيانً لها، عقب إصدار الحكم، إن المحكمة أقامت حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد توخى بالنص المطعون فيه حماية مصلحة اجتماعية معتبرة، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولُحْمَته، تتمثل فى وجوب توافر الثقة فى المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليه، وتوقى إدخال الغش على التعاملات، ومكافحة اغتيال الأموال، وما ذلك إلا امتثالاً لقول الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها...." – الآية 58 من سورة النساء.

وأضافت: إذ رصد المشرع فى النص المطعون فيه عقوبة الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على أموال غيره بالطرق الاحتيالية التى عينها، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجانى علم ببطلان مزاعمه، وإرادة إدخال التدليس على المجنى عليه لدفعه إلى تسليم المال إليه بهذه الوسائل الاحتيالية تحت تأثير هذه الوسائل.

وأكدت: جاءت العقوبة التى رصدها النص المطعون فيه، فى إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحًا، والمعاقب عليها بالحبس الذى تتراوح مدته بين يوم واحد، وثلاث سنوات، وتلك العقوبة فضلاً عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائى لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلوّا أو يداخلها تفريطا، فإنها تدخل فى إطار سلطة المشرع التقديرية فى اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضى فى تفريدها فى ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضى بسلطة تقديرية واسعة فى الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذى قارفه الجانى، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها.

وتابعت: مؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجـال التجريـم والعقـاب، بما لا مخالفة فيه لأى من المواد (54، 94، 95، 96، 98، 151، 184، 186) من الدستور، كما لم يخالف ذلك النص أى أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل ينخفض تنسيق الثانوى العام فى محافظة الجيزة؟

فيلم درويش يحقق أكثر من 25 مليون جنيه في دور العرض المصرية

هل يظهر براد بيت وتوم كروز في فيلم مشترك؟

النيابة تحقق فى بلاغ ضد الزمالك بسبب الدباغ.. والمحامى يكشف سر الرقم الناقص

وزارة الصحة تكشف عن 7 أمراض تهدد الحياة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل


جينيفر لوبيز تطوى صفحة بن أفليك وتبدأ فصلا جديدا من النجاح والسعادة

إصابة 9 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

أحمد حمدي سليم 100% وجاهز للمشاركة مع الزمالك منذ بداية الموسم

زوجان يتخليان عن ابنهما في المطار لانتهاء صلاحية جواز سفره.. والشرطة تتدخل

طبيب الأهلي يحدد موعد عودة مروان عطية للتدريبات الجماعية


جانتس يدعو نتنياهو ويائير لابيد إلى تشكيل "حكومة تحرير الأسرى"

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتجنب حرائق التكييفات خلال موسم الصيف

البنك الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري في الدوري اليوم

القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة طبيبة فى الدقى

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بسبب مصروفات العلاج.. اعرف التفاصيل

إنبي يصطدم بالجونة الليلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري

تشييع جثمان بهاء الخطيب في البدرشين ودفنه بمقابر ميت رهينة

على لاريجانى يحذر من "التهديدات بالحرب" ضد إيران مرة أخرى

وسام أبو علي يسجل ظهوره الأول في الدوري الأمريكي ويربك معلق المباراة بهدف.. فيديو

بهاء الخطيب.. ذبحة صدرية أودت بحياة الفنان الشاب

لا يفوتك


شيرين .. عبثيات "البخت المايل"

شيرين .. عبثيات "البخت المايل" الأحد، 24 أغسطس 2025 12:00 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى