الرئيس السيسي يصدر قانون نقابة الإعلاميين

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى – محمد عطية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين.

 

وتضمنت المادة الأولى المنشور فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، أن يعمل بأحكام بالقانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين.

 

وجاء فى المادة الثانية من القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.

 

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ويحددهم القرار الصادر بتشكليها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.

 

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، فإن لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية، تباشر أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها، وإجراءات قراراتها وتتولى مؤقتاً إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

 

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المقرر.

 

وفى المادة الرابعة، تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى، ينشر فى الجريدة ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

 

وفى المادة الخامسة، يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.

 

وفى المادة السادسة، يتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.

 

وفى المادة السابعة، تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.

 

وفى المادة الثامنة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

حريق يلتهم فندق "قلب العالم" وسط بغداد.. صور

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025


مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب

بعد أنباء رحيله.. أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك

شوبير: الأهلي رفع راتب وسام أبو علي.. ولا توجد عروض لـ الشناوى

الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش


3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

أكرم القصاص يكتب: شهيدات «عكس الاتجاه» فى المنوفية.. القانون والسيستم والرقابة والمرور

الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة

ملخص وأهداف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ وفلامنجو فى ملحمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية.. الليلة

رئيس وزراء الهند يبدأ هذا الأسبوع جولة خارجية تشمل زيارة 5 دول

كايسيدو يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة بنفيكا ضد تشيلسى

عرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير لكريم محمود عبد العزيز.. اليوم

شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى