البرلمان يوافق على تعديلات قانون اللجان القضائية العسكرية ويحيله لمجلس الدولة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، فى مجموعه وقرر إرساله لمجلس الدولة.

واستند مشروع القانون إلى الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور، والتى قضت  أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها  بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة فى شأنهم  وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، واستكمالا لمسيرة  تطوير  القضاء الإدارى العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة، فقد رؤى  إعادة  تشكيل هذه اللجان القضائية  التى كانت مشكلة  من عناصر إدارية وقضائية لتصبح  من عناصر قضائية  خالصة من أعضاء  القضاء العسكرى بما يتفق مع الصفة القضائية  لهذه اللجان.

وتضمنت المادة الأولى  من  القانون بأن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنيظم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بأن اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة تكون برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن  لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل عن رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع  الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهم.

وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى، نصت على أن اللجان القضائية  لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود تشكل برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم  عن عقيد يحددهم رئيس هيئة  القضاء العسكرى وبحضور رئيس  فرع الطعون أو رئيس القضاء المختص، ولا يجوز لمن هو كان عضوا فى إحدى اللجان المنصوص عليها فى البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها أمام اللجان المنصوص عليها فى البند أولا.

 وفى المادة الثانية، نصت على أن يستبدل  بنصوص  المواد أرقام 131 و123 و140 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة  الصادر بالقانون رقم  123 لسنة 1981 بالنصوص مادة 131 بأن تشكل  اللجان القضائية  العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة  المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن عميد وعضوية   عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء  العسكرى وبحضور كل من رئيس شعبة  التنظيم  والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتاريه لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة، والمادة 132 "تشكل  اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكريى لا تقل رتبته عن لواء  وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور  كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة".

كما تضمنت أيضا المادة 140 أنه يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان القضائية العسكرية أمام اللجنة القضائية  العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرا، وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية ذات الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية ولا يجوزالطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جه أخرى.

 وفى المادة الثالثة، نصت على أن تلغى المادة 141من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة  الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، فيما المادة الرابعة  متعلقة  بنشرؤ  هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارا من اليوم الثانى لنشره.

ورأت اللجنة أن القانون جاء معبرا عن رغبة القوات المسلحة فى تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بأفرادها وضباطها، خاصة التشريعات المتعلقة بالقضاء الإدارى العسكرى وإسباغ الطابع القضائى الخالص، سواء فى تشكيل اللجان القضائية لضباطها وأفرادها أو طرق التظلم والطعن على قرارات هذه اللجان اتساقا مع أحكام الدستور.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور


نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت


أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

ثلاثة ملابس مثيرة للجدل صدمت إسبانيا في القرن السابع عشر..الياقة المكشكشة وفتحة الصدر العميقة والتنورة ذات الإطار المعدني..الكنيسة منعت النساء من الدخول بسبب إظهار أكتافهن..فيليب الرابع يحظر الحجاب عام 1639

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

وضع ميثاق أخلاقى لاستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء.. البيان الختامي للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم يوصى بالتصدى لظاهرة التطرف الفكري والفتاوى الشاذة

زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى