نائب: متمسك بمناقشة قانون الإيجار القديم.. وطرد المستأجرين "غير صحيح"

عبد المنعم العليمى عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
عبد المنعم العليمى عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتب مصطفى السيد

أكد عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمسكه بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن القانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويضمن العدالة الاجتماعية للطرفين.

وأضاف "العليمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى تقديم به فى دور الانعقاد الماضى لا يطرد المستأجر كما يدعى البعض، ولكنه يحقق التوازن بين الطرفين.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم الموجود حاليا ظالم للمالك، موضحا أن هذه القضية تحتاج للتدخل الدولة لحلها بالتنسيق مع مجلس النواب.

 

وينص مشروع القانون على أن...

 

المادة الأولى: يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

 

 يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

 

إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

 

يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

 

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:

 

أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:

 

 16مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

 

10  أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

 

 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973.

 

 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

 

يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:

 

6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.

 

3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.

 

ثانيا العين المؤجرة للسكن بواقع:

 

8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

 

5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

 

4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.

 

3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

 

ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.

 

المادة الرابعة: تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.

 

المادة الخامسة: يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

الإسكان الاجتماعى:نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية خضراء صديقة للبيئة

المرور تستعد لموجة الأمطار.. متابعة لحظية مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس.. نشر سيارات الإغاثة وخدمات مرورية على المحاور.. كاميرات مراقبة لرصد الزحام وتخصيص أرقام لاستقبال بلاغات الحوادث والأعطال

ترامب يقاضى BBC ويطالب بـ 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب


محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة


توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

جائزة بوشكاش 2025.. عمرو ناصر يحلم بتكرار إنجاز محمد صلاح

كواليس مفاجأة مونتيري المكسيكى لـ"أهلى البدري" لحرمانه من تكرار إنجاز المونديال

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

مصرع 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة.. ومحافظ قنا يتابع الحادث

البطل الأسترالى أحمد الأحمد يوجه رسالة لأمه من المستشفى.. فيديو

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى