مصادر: "استئناف القاهرة" تستعد لتشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ خلال أيام

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
كتب محمود نصر

أكدت مصادر مطلعة، أن محكمة استئناف القاهرة، تستعد لتشكيل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ خلال الأيام القليلة المقبلة، لنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرمة أماكن العبادة.

وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن يتم مد العمل بالقرار رئيس الوزراء الصادر فى مايو الماضى بتعيين جميع رؤساء ونواب ومستشارى الاستئناف وجميع رؤساء المحاكم وقضاة المحاكم الابتدائية، للجلوس بمحاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا، ما يعنى أن يظل تشكيل الدوائر قائما، مع تغيير صفة المحكمة حال نظر القضايا التى يتم إحالتها بموجب قانون الطوارئ.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الجندى المحامى بالنقض أنه من المقرر أن تحيل النيابة العامة القضايا الجديدة والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى القوانين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والتى ارتكتب فى ظل تطبيق حالة الطوارئ، باعتبار وقت حدوث الواقعة والقانون الأصلح للمتهم، وأن القوانين لا تسرى بأثر رجعى.

وأشار الجندى إلى أن الأحكام التى تصدر من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لا يجوز الطعن عليها، ولكن يتم التقدم بتظلم على هذه الأحكام إلى الحاكم العسكرى، فى حالة قبول التظلم يتم إلغاء العقوبة أو تعديلها ولكن دون إعادة المحاكمة مرة أخرى.

وأوضح الجندى، أن الأحكام التى تصدر من محاكم أمن الدولة طورائ يصدق عليها رئيس الجمهورية أو من يفوضه طبقًا للمادة 12 من قانون الطوارئ، التى تنص على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه  على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم حتى تكون نهائية، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه تخفيف العقوبة، وبعد التصديق لا يجوز التظلم بأى صورة.

وحدد القرار الذى نشرته "الجريدة الرسمية" مجموعة كبيرة من الجرائم التى ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرمة أماكن العبادة 113 لسنة 2008.

وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها فى قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبرى.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية

الرئيس السيسى يوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمى بمناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة ووضع البدائل المناسبة والأمنة.. ويوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده


لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

نجوم الدوري الإسباني يسيطرون على التشكيل الأغلى في العالم

إعلام عبرى: الناطق باسم رئيس الوزراء يعتزم الاستقاله بعد خلافات مع زوجة نتنياهو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا


ليلة الكبار فى مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يتحدى البايرن فى نهائى مبكر.. البافاري يتسلح بالتاريخ وبطل أوروبا يراهن على القوة الهجومية.. ريال مدريد يصطدم بـ دورتموند فى قمة الأمجاد

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

جامعة حلوان تطلق برنامج المنح الدراسية للطلاب الوافدين "بكالوريوس ودراسات عليا"

مانشستر يونايتد يُعلن رسميًا تعاقده مع دييجو ليون

إلهام شاهين برفقة كريم عبد العزيز والكدواني وإيمي من حفل زفاف حفيد الزعيم

الدفاع الروسية: استهداف مطارات عسكرية ومستودعات أوكرانية في 152 منطقة

الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

مقتل شاب أصيب بطلق نارى فى الهرم.. وشهود عيان: تدخل لفض مشاجرة

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى