بالقانون.. الحبس والغرامة لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على المنتجات

منتجات غذائية - أرشيفية
منتجات غذائية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

أوضح المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات.

 

نصت المادة 13 منه على أنه” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور.

 

وكان قد قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

 

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017، أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

 

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

 

وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك "، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

 

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان الرياضيات والجيولوجيا للجان الثانوية

توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة

ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال

تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية

الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة


القاهرة توقف البناء فى هذه المناطق لرصد محاولات البناء المخالف.. المحافظ يقيل رئيس حى دار السلام ومهندسين بالمقم.. ويؤكد: تحويل المقاولين المخالفين للنيابة وتنشيط أعمال الرصد والمتابعة وإجراء حاسم ضد المخالف

وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة

استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى

ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا

طرق الموت.. 10 أخطر الطرق فى العالم.. زامورا بإسبانيا يثير الذعر بعد وفاة جوتا.. طريق الـ 99 منحنى و نفق جوليانج فى الصين.. 300 شخص يموت سنويا على "طريق الموت" فى بوليفيا.. لا أحد يستطيع القيادة عبرها


بعد الخطأ الفادح.. ميسى يصنع ويسجل فى تقدم إنتر ميامى على مونتريال 2-1

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 13 ألف جنيه بشركة كهرباء.. تفاصيل

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى