بعد إحالة 13 للمفتى.. تعرف على 4 جرائم رئيسية تواجه المتهمين بـ"أجناد مصر"

جانب من محاكمة عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى
جانب من محاكمة عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى
كتب إيهاب المهندس

اقتربت محاكمة 45 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" من الوصول لمحطتها  النهائية بعد إحالة 13 متهمًا لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة 7 ديسمبر للنطق بالحكم على المتهمين، ويواجه المتهمون عشرات التهم؛ منها 4 تهم رئيسية وهى

 

1 ـ حيازة مفرقعات

دائمًا ما يستخدم الإرهابيون حيلاً ماكرة لاستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء لزعزعة استقرار البلاد، ومنها زراعة العبوات الناسفة، وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص".

كما نصت المادة 102 "ب" من القانون ذاته، على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.

 

2 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص  القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

3 ـ تهمة تخريب الممتلكات العامة

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

 

4 ـ تهمة القتل العمد

دائمًا ما تسفر العمليات الإرهابية عن سقوط ضحايا من صفوف المدنين ورجال الجيش والشرطة، وتصل تهمة القتل العمد إلى الإعدام شنقًا كما جاء بقانون العقوبات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

تأجيل محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد" لـ 20 يوليو

إعلان بغداد.. فلسطين عصب الأمة وقضيتها المركزية

مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعون.. الهند تستضيف الفعالية للمرة الثانية على التوالى.. ندى كوسا اللبنانية ضمن المنافسات.. غسل أقدام المتسابقات يثير غضب الهنود.. يوم 31 مايو الجارى موعد الحفل الختامي.. صور


وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال قائد فى "حزب الله"

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

الرئيس السيسى: مصر تواصل بالتنسيق مع قطر وأمريكا بذل الجهود لوقف إطلاق النار

الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف


المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين فى حادث قطارى الشرقية.. فيديو

ليفربول يتحرك لضم لاعب بورنموث لخلافة روبرتسون

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى