هل يضع البرلمان قواعد للتعامل مع "جروبات" النواب على "واتس اب" بدور الانعقاد الثالث

البرلمان
البرلمان
كتبت سماح عبد الحميد

شهد مجلس النواب، خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، مناقشات حول "جروبات الواتس آب" بعدما وقعت مجموعة من الوقائع والمشكلات المتعلقة بأداء أعضاء المجلس، بداية من واقعة النائب أسامة شرشر، والذى تمت إحالته إلى لجنة القيم على أساسها، وكذلك بعض الخلافات التى نشبت بين النواب بسبب السفريات التى ينظمها المجلس للمشاركة فى المؤتمرات، وآلية اشتراك النواب المشاركين فى كل حدث.

ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الثالث الانتهاء من مدونة السلوك الخاصة بالنواب، وبالتالى هل من الممكن أن تضم هذه المدونة مجموعة من القواعد التى تنظم تعامل النواب داخل جروبات الواتس آب أو أن هناك أى تدخل من الممكن أن يسعى له المجلس لعدم إحداث أى مشكلات على هذه الجروبات.

ماهى المواد المتعلقة بسلوك النواب فى اللائحة:

لائحة المجلس ضمت 9 مواد لتحديد الواجبات المتعلقة بسلوك النائب، والمتعلقة تحديدا بتشكيل لجنة القيم، بداية من المادة من المادة 28 حتى المادة 36.

 

 مادة (28)

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها، وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة (29)

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة (30)

يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

مادة (31)

تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة (32)

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة (33)

للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

مادة (34)

تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (380) من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة.

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (380) من هذه اللائحة على العضو.

مادة (35)

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (380) من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (387)، والمادة (388) من هذه اللائحة.

مادة (36)

يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (380) من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو من أجل المنتخبات

مواعيد مباراتي نصف نهائى كأس عاصمة مصر

بالأسماء.. قائمة ضيوف شرف فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز

موعد مباراة الأهلي ودرب سلطان المغربى فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبى وأهم تكريم فى حياتى


مدبولى: توجيه من الرئيس بدخول الدولة فى صناعة الألبان بالشراكة مع القطاع الخاص

محمد رمضان مدافعا عن نجله: الأطفال قالوله أنت أسود زى أبوك وأتعرض لاضطهاد 11 سنة

"أصحابه حاولوا ينقذوه وفشلوا".. غرق طالب بالمرحلة الإعدادية فى النيل بدسوق

بعد حذفه بيان الانفصال.. مها الصغير تحذف بوست ردها على أحمد السقا

نابولى ينضم لقائمة الأندية الراغبة فى ضم دى بروين بعد الرحيل عن السيتى


الخارجية تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى دولى بينهم سفير مصر

الحكومة: الدراسة بالتعليم قبل الجامعى 12سنة إلزامية منها 6 ابتدائى و3 إعدادى

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل تنصيب حلمى طولان مدربا لمنتخب مصر فى البطولة العربية

ديشامب يعلن قائمة فرنسا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا

حلمى طولان مدير فني لمنتخب مصر فى البطولة العربية بتواجد الصقر والحضرى

خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك

عمر مرموش يعادل هالاند ويتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي برقم مميز

الأهلي يبدأ مفاوضات ضم جزار المحلة لتدعيم دفاعه قبل مونديال الأندية

دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

ليفربول يفتح باب التصويت لجائزة أفضل لاعب في الموسم 2024-25.. صلاح يتصدر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى