ننشر ملاحظات مجلس الدولة على تعديلات قانون العقوبات

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت نور على

كشفت مذكرة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات والمرسلة للبرلمان عن عدد من الملاحظات للقسم بشان القانون والذى ستناقشه اللجنة التشريعية خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين.

 

وذكر مجلس الدولة، أن مشروع القانون جعل فى الفقرة الأولى من المادة 289 عقوبة خطف الطفل الذى لم تبلغ سنة 12 عاما السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 7 سنوات وعقوبة خطف الطفل الذى بلغ سن 13 عاما السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات وهى عقوبة أشد من عقوبة خطف الطفل الأصغر سنا وهذا نهج يخالف نهج قانون العقوبات الذى شدد العقوبة كلما كان المجنى عليه أصغر سنا باعتباره الاولى بالحماية لكونه الأقل قدرة على مقاومة الخاطف.

 

ورأى قسم التشريع أما توحيد عقوبة خطف الطفل فى المادة وجعلها السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأما جعل عقوبة الجريمة الواقعة على طفل أقل من 12 عاما أشد من عقوبة الجريمة الواقعة على من بلغ هذه السن.

 

وأشارت مذكرة مجلس الدولة المرسلة للبرلمان، إلى أن المشروع جرم الرشوة التى يتقاضاها الموظف العمومى أو موظف المؤسسة الدولية العمومية وتجريم عرض الرشوة التى لم تقبل على اى منهم موضحة أن مشروع القانون توسع فى تعريف الموظف بالنسبة لهذه الجريمة بأن مد نطاقها إلى بعض الفئات التى لا تتقلد وظيفة عامة مثل المحكمين وأعضاء مجالس إدارة ومديرى ومستخدمى المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت الخاصة إذ اكانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب بأى صفة كانت.

 

وأوضحت المذكرة، أن مشروع القانون المقدم يتعارض مع نهج قانون العقوبات، حيث انتهج قانون العقوبات فى جريمة عرض الرشوة نهجا مشابها لنهجه فى جرائم الشروع بجعل عقوبتها أخف من العقوبة المقررة لارتكاب جريمة الرشوة سواء كانت لموظف عمومى أو لغير موظف عمومى وذلك طبقا لنص المادة "109" مكرر"

 

وكشفت المذكرة، عن أن مشروع القانون المقدم لم يأخذ بهذا النهج فى جريمة عرض الرشوة دون قبولها بالنسبة للموظفين إلا جانب المراد تجريم رشوتهم بل قرر لها ذات عقوبة جريمة الرشوة وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة "106مكرر ب"، مما قد يشوب هذه الفقرة بشبهة عدم الدستورية لما إقامته من مغايرة فى الحكم بين عرض الرشوة على الموظف العمومى المصرى وعرضها على الأجنبى بتشديدها فى الأخيرة رغم أن خطرها على المجتمع أقل من خطر الأولى.

 

وأوضح مجلس الدولة، أن جريمة الرشوة أشد خطورة من جريمة عرض الرشوة دون قبولها، ولذلك اقترح قسم التشريع أما حذف الفقرة الثانية من المادة "116مكرر ب"والاكتفاء بالحكم الوارد بالمادة "109 مكرر"من القانون وإما تخفيف العقوبة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

المعاينة: التسابق بين سائقى ميكروباص وراء حادث الإقليمى ووفاة 6 أشخاص

نيفيز وكانسيلو يشاركان فى جنازة جوتا.. صور

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات


تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادثى سير بسوهاج

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

"ملكة الفواكه" فى مواجهة التحديات.. المانجو بين وفرة الإنتاج وصعوبات المناخ.. قفزة فى صادرات المانجو المصرية بـ150 ألف طن تدعم مكانة "ملكة الفاكهة" عالميا.. وباحثة تكشف: لماذا لا تنضج المانجو على الشجرة؟

تفاصيل ظهور شيرين رضا فى فيلم الشاطر مع أمير كرارة وهنا الزاهد


جوزاف عون يعرب عن ثقته بالقضاء اللبنانى

باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

كومبانى: مواجهة سان جيرمان تحدى كبير.. وسنقدم كل ما لدينا للفوز

الخلاصة فى الجبر لطلاب الثانوية العامة.. أقوى أسئلة الامتحانات وإجاباتها

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

زى النهاردة.. الأهلى يتعاقد مع الدبابة المالية أليو ديانج من مولودية الجزائر

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

أوسكار: اختيارات معسكر الـVAR تمت بالتنسيق مع لجنة الحكام ولن يؤثر الرسوب على التصنيف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى