ننشر نص مشروع قانون الحكومة بشأن مواجهة جرائم الخطف والرشوة

المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتبت نور على

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، والذى يتضمن تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة جرائم الخطف والرشوة، حيث يهدف إلى تغليظ العقوبة وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تم الخطف وهتك العرض، وفيما يلى نص القانون.

 

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:

 

مادة "283"

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه، طفلا لم يتجاوز سنة اثنتى عشر سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف قد تجاوزت سنة 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان المخطوف أنثى، وأما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة

 

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

 

المادة "290"

 كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

 

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

المادة الثانية

تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم "106 "مكرر ب وفقرة ثانية للمادة "111"نصها الآتى :

 

المادة "106 مكرر ب"

كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به.

 

كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

المادة "11" فقرة ثانية

كما يقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى سواء كان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى أما موظف مؤسسة دولية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تاذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

 

المادة "الثالثة"

تلغى المادة "288" من قانون العقوبات المشار إليه.

 

المادة "الرابعة"

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صالحة قاصين رائدة المسرح النسائي في مصر.. ذكرى ميلادها

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور

منتخب 2009 يواجه أيرلندا اليوم فى ختام دورة بولندا الودية


مهرجان المسرح العالمي يختتم فعالياته غدا

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

نظر محاكمة 12 متهما بقضية "رشوة وزارة الرى".. اليوم

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة


عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

لجنة التخطيط تجتمع مع المدير الرياضى لرسم خارطة الطريق فى الزمالك

صراع الأبطال.. يوفنتوس يواجه أودينيزي وروما يتحدى ميلان فى الدوري الإيطالى

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

الزمالك يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة فى الميركاتو الصيفى

مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

تقرير الطب الشرعي يحدد مصير السائق سبب مصرع بطل مصر فى التجديف

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى