ننشر نص مشروع قانون الحكومة بتعديل "العقوبات" بعد موافقة "تشريعية النواب" عليه.. السجن سبع سنوات لمن يخفى طفلا حديث الولادة.. الإعدام عقوبة خطف طفل وهتك عرضه.. وتغليظ عقوبة الرشوة للموظف العمومى

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية
نور على

وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

 

وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة "من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه" السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، ووافقت اللجنة على عقوبات الرشوة كما جاءت فى مشروع الحكومة حيث عاقبت كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به. كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

وجاء نص المشروع بعد أن وافقت عليه اللجنة كالآتى..

 

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية

مادة "282"

كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات

 

مادة "289"

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين

أما إذا كان الخاطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

 

المادة "290"

 كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة

أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

 

المادة الثانية

تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم "106 "مكرر "ب" وفقرة ثانية للمادة "111"نصها الآتى:

 

المادة "106مكرر ب "

كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به

كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه

 

المادة "11" فقرة ثانية

كما يقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق احكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى سواء كان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى

أما موظف المؤسسة الدولية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها

 

المادة "الثالثة "

تلغى المادة "288" من قانون العقوبات المشار إليه

 

المادة "الرابعة "

ينشر هذا القانون ن فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حماس تعلن موافقتها على مقترح مصر لصفقة تهدئة غزة وتبادل الأسرى

نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام بعد غلق استاد القاهرة الدولي

مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ67 بحضور سباق الخيل الأكثر جنونا بالعالم.. صور

البرلمان الليبى يكلف خالد حفتر برئاسة الأركان والناظورى مستشارا للأمن القومى

500 ألف متظاهر بتل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب في غزة ويصفون حكومة نتنياهو بـ"الإرهابية"


ليفربول يحدد 50 مليون يورو لرحيل كوناتي وسط ترقب ريال مدريد

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

نابولي يكشف تفاصيل إصابة لوكاكو الخطيرة فى بيان رسمى

محمد صلاح يتربع على عرش الجولة الافتتاحية فى الدوري الإنجليزي.. إنفوجراف

نبيل الكوكي يمنح قبلة الحياة لناشئي المصري


المصابتان فى حادث طريق الواحات: لا نية للصلح ولا توجد مفاوضات للتنازل

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

وصول المتهمين في حادث مطاردة فتيات بطريق الواحات لمحكمة جنح أكتوبر

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

إمام عاشور يشارك فى تدريبات الأهلي اليوم فى التتش دون "التحامات قوية"

قوة إسرائيلية تفجر منزلا فى ميس الجبل جنوب لبنان

الأهلي يُخمد نيران 5 نجوم خوفاً من "فتنة الدكة".. اقرأ التفاصيل

مكتب التنسيق.. غلق باب التقدم لمرحلة تقليل الاغتراب اليوم ولا مد للتسجيل.. إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى بعد فرز الرغبات وإعلانها خلال 48 ساعة.. وانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

ليدز يونايتد يتحدى إيفرتون فى ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى