ننشر نص مشروع قانون الحكومة بتعديل "العقوبات" بعد موافقة "تشريعية النواب" عليه.. السجن سبع سنوات لمن يخفى طفلا حديث الولادة.. الإعدام عقوبة خطف طفل وهتك عرضه.. وتغليظ عقوبة الرشوة للموظف العمومى

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية
نور على

وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

 

وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة "من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه" السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، ووافقت اللجنة على عقوبات الرشوة كما جاءت فى مشروع الحكومة حيث عاقبت كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به. كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

وجاء نص المشروع بعد أن وافقت عليه اللجنة كالآتى..

 

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية

مادة "282"

كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات

 

مادة "289"

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين

أما إذا كان الخاطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

 

المادة "290"

 كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة

أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

 

المادة الثانية

تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم "106 "مكرر "ب" وفقرة ثانية للمادة "111"نصها الآتى:

 

المادة "106مكرر ب "

كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به

كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه

 

المادة "11" فقرة ثانية

كما يقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق احكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى سواء كان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى

أما موظف المؤسسة الدولية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها

 

المادة "الثالثة "

تلغى المادة "288" من قانون العقوبات المشار إليه

 

المادة "الرابعة "

ينشر هذا القانون ن فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استعدادات "الحج" .. "المساعد الذكى" نافذة رقمية جديدة لخدمة ضيوف الرحمن.. وتدشين برنامج لتعزيز الأمن السيبرانى لتحسين خدمات الحجاج.. توفير 12 خدمة تقنية.. وخطب توعوية بمساجد المملكة بعدم جواز الحج بدون تصريح

الشارقة الإماراتي يواجه ليون سيتي السنغافوري فى نهائي أبطال آسيا 2

رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فى حوار لـ"اليوم السابع": العمالة المصرية من أمهر العمالات فى البحرين ونطبق خطة لإحلالهم بقطاع الإنشاءات.. ويؤكد: نحتاج شبكة عربية موحدة لربط العرض والطلب بين أسواق العمل

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

نتائج مباريات اليوم السبت فى دورى Nile


أهداف مباريات اليوم السبت فى دورى Nile

موعد مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس

الأهلي يهزم البنك في الوقت القاتل بقاضية وسام أبو علي ويقترب من حسم الدرع الـ45.. الأحمر يصل للنقطة 55 بالصدارة .. النحاس يحقق الفوز الخامس تواليا مع أبناء التتش.. وإمام عاشور رجل المباراة ويعتلي صدارة الهدافين

العالم هذا المساء.. إعلام عبرى يكشف مراحل عملية "عربات جدعون" فى قطاع غزة.. 21 قتيلا بسبب الأعاصير والطقس السيئ فى أمريكا.. وموقع ناشونال إنترست يكشف استهداف الحوثيين طائرة F-35 أمريكية

75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1.. صور


مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78

انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 بعد 16 دقيقة "فيديو"

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

بعثة الحج المصرية تسكن الحجاج بالقرب من الحرم وتقدم تيسيرات للحالات الإنسانية

ميار شريف تتوج ببطولة بارما المفتوحة للتنس

أسامة فيصل فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

تجديد حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 15 يوما

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى