"محلية البرلمان" توافق على مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
 وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فى المادة الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:
 

المادة 2 (فقرة رابعة):

 
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ ـ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
 

المادة 3:

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
 

المادة 5 (فقرة ثانية):

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
 

المادة 6 (فقرة ثانية):

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
 

المادة 7 (فقرة أولى):

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكيةبهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
 

المادة 13:

لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الإبتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيا.
 
وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى ىالشأن بتعذر الدافع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكيةمن قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
  
 

المادة (فقرة أولى):

للمحافظ المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا علىالعقارات على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
 

المادة الثانية:

يلغى نص المادة (30) فى القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه.
 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
 
 
كان المستشار أحمد شوقى ممثل وزارة العدل، أكد أمام البرلمان، أن هذا القانون يتماشى مع الدستور الجديد فى المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
 
 
وأضاف: "كان رئيس الجمهورية يفوض رئيس الوزراء بإصدار قرارات نزع الملكية وكان يقضى ببطلانها فى القضاء الإدارى لأن ذلك التفويض غير منصوص عليه فى القانون الحالى، فتضمن التعديل الجديد النص على تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء".
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

القومى لعلوم البحار: أجهزة الرصد لم تسجل أى تغيرات غير طبيعية بالمتوسط

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع عمر السعيد فى صفقة انتقال حر

نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب إعلان "دقوا الشماسى"

مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

غضب تحت القبة من بيانات الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة.. وحنفى جبالى: جاءت غير مستعدة وليست المرة الأولى.. والتعبئة والإحصاء: اعتبار أصحاب الـ60 عاما مستأجر أصلى


رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى"

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة (إنفوجراف)


سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

ريبيرو يرفض رحيل زيزو.. ويؤكد: نمبر وان فى تشكيل الأهلى بالموسم الجديد

ملخص مباراة الهلال والسيتي..الزعيم سابع العالم تاريخيًا ويطارد رقم تشيلسي

أفكار لن يخرج عنها الامتحان.. أقوى 50 سؤالا فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

إيلون ماسك يصف الجمهوريين بـ"حزب الخنزير السمين".. ويهدد بإنشاء بديل سياسى

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

بوروسيا دورتموند ضد مونتيرى فى سهرة ختام دور الـ16 بكأس العالم للأندية

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى