ننشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

بهاء الدين أبو شقة رئيس تشريعية النواب
بهاء الدين أبو شقة رئيس تشريعية النواب
كتبت - نور على

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين الذى ستناقشه اللجنة التشريعية فى اجتماعها الأسبوع المقبل.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أشارت إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، وأن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية، وهى أمور من الأهمية، بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.

وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر، ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم، إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.

وتضمن الباب الثانى بيانا لاختصاص المأذونين فى المواد من 15 حتى 18، فأناط المشروع بهم دون غيرهم توثيق عقود الزواج والشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك وحظر على المأذون توثيق ما سلف إن كانت تخص المإذون أو أى من أولاده.

وتضمن الباب الثالث واجبات المأذونين فى المواد من 18 حتى 48 مع تفصيل تلك الواجبات على ثلاث فصول الأول للواجبات العامة ومنها أن يقيم المأذون فى المنطقة التى يعين فيها  وتفصيل الدفاتر التى يتسلمها والاجرءات التى يتخذها بشأنها وتنظيم أحوال فقدها وخصص ألفصل الثانى لواجبات المإذون المتعلقة بعقود الزواج خاصة فيما يتعلق بالتاكد من سن الزوجين وما يفيد توقيع الكشف الطبى عليهما وأحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتى  لهن معاش أو مرتب فى الحكومة وبين ألفصل الثالث واجبات المأذونين بشأن شهادات الطلاق واتخإذ المأذونين إجرءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق.

ونظم الباب الرابع، تأديب المأذونين فى المواد من التاسعة وأربعين حتى الرابعة والخمسين وأناط برئيس محكمة الأسرة اتخإذ إجراءاته وتوقيع العقوبات التأديبية على المأذونين حال مخألفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.

وأناطت المادة الخامسة والخمسين لوزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع عقب صدور القانون:

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 

8
8

 

9
9

 

10
10

 

11
11

 

12
12

 

13
13

 

14
14

 

15
15

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعيين كوادر رياضية جديدة في الزمالك ضمن خطة المدير الرياضي

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

"فى لحظة ينتهى كل شيء".. كوكا ينعى جوتا ويعزى محمد صلاح

الفنانة زينة تتقدم ببلاغ جديد للنائب العام


الأهلى يبدأ إجراءات تعديل عقد مصطفى شوبير وضمه للفئة الثانية

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بالورود لتعويض صعوبة الكيمياء.. صور

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته


رئيس وزراء البرتغال ناعيًا جوتا: يوم حزين لرحيل من رفع اسم البلاد عاليًا

تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

رحيل مفاجئ يهز عالم كرة القدم.. مصرع دييجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه فى حادث مأساوى بعد زفافه بـ 10 أيام.. دوري الأمم الأوروبية يرسم البسمة الأخيرة على وجه نجم الريدز.. والاتحاد البرتغالي ينعيه بكلمات مؤثرة

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع

إنفانتينو يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

برايتون يجني الملايين من صفقات تشيلسي بقيمة 320 مليون يورو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى