ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
أرسى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، ١٢ ملاحظة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى تم إرساله إلى الحكومة منذ شهر تمهيداً لإقراره، والذى يناقش تعديلاته الان مجلس النواب ، بعد إرساء ملاحظات مجلس الدولة عليه .
 
واعترضت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون فى أولى ملاحظاتها على المادة (3) والتى تضمنت تميز للقاضى الجنائى عن غيره ، وهنا رأى القسم أن المُشروع قد مايز فى الحماية المقررة لقضاة المحاكم الجنائية عن غيرهم من القضاة بالمخالفة للمادة (186) من الدستور والتى نصت على أن القضاة متساوون فيالحقوق والواجبات.
 
 
وتناولت اللجنة فى ملاحظاتها الحديث عن المادتين (267-309) من القانون ، حيث أعطت المادة (267) من القانون الحالى للمتهم الحق في طلب التعويض من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية، كما أعطت له الحق فى الإدعاء المباشر أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب ضد المدعى بالحق المدنى، أماالمادة (309) فقد ألزمت المحكمة بالفصل فى الطلبين سالفى الذكر.
وقد حذف المشروع المادة (267) كاملة رغم أنه فى المادة (309) ألزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض المقدم من المتهم ، لذلك رأى القسم عدم وجود مبرر لإلغاء المادة (267)
.
 
كما تناول مستشارو القسم المادة (296) ، والتى تضمنت بعض الأحكام الخاصة بالطعن بالتزوير " الدعوى الفرعية" ، إذ نصت على وجوب أن يكون الطعن المُشار اليه ، بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، و أوجبت أن يكون الطعن من الخصم نفسه، أو من وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلا خاصاً بالادعاء بالتزوير.
 
وأجاز النص أيضاً تقديم إقرار كتابى موقع من الخصم، مبيناً فيه المستندات المطعون فيها بدلاً من التوكيل الخاص، وبذلك يكون المشروع قد ساوى بين الإقرار والتوكيل دون أن يشترط أن يكون الإقرار رسمياً، رغم الآثار التى قد تترتب فى ذمة الخصم إذا ما رفض الطعن بالتزوير على نحو ما هو منصوص عليه بالمادة(297) من القانون والتى نصت على أنه" فى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه" ، لذلك رأى القسم فى ملاحظاته أن يكون الإقرار موثقاً أو مصدقاً على التوقيع عليه.
 
 
 
وتناولت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون المادة (297 مكرراً) ، والتى تضمنت حكماً مفاده توقيع عقوبة جنائية على كل من يدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم، وقد طلبت النيابة العامة حذفه باعتباره نصاً عقابياً ومحله قانون العقوبات.
ويرى القسم أن حذف هذا النص أو الإبقاء عليه يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، لانه ليس هناك ما يمنع من اشتمال قانون الإجراءات الجنائية على عقوبة لمخالفة إجراءاته، إلا أن القسم رأى الإبقاء على هذا النص مع تعديله
 
 
وأشارت لجنة التشريع إلى أن المادة (328) ، والتى تناولت أنه إذا حضر الخصم المعترض على الأمر الجنائى تنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر يعود للأمر قوته، ولم يورد المشروع تعديلاً عليها ، لذلك رأى القسم ضرورة إضافة عبارة "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه"، على المادة تحقيقاً للاكتمال التشريعى
 
ودمجت اللجنة التشريعية المواد ( 365- 365 مكرراً- 365 مكرراً أ) ، وهم يتضمنوا الأحكام التى يتعين على سلطة التحقيق الالتزام بها حال السير في إجراءات التحقيق مع الأطفال المجنى عليهم من المصابين بأمراض عقلية وعصبية، والمجنى عليهم من الصغار ، حيث رأى القسم انه هناك ارتباط وثيق ، وتجنباً للتكرار .
 
 
وأضاف قسم التشريع على المادة (268 مكرراً) عبارة " ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (186) من قانون العقوبات"، وذلك استكمالاً للحكم الذى حظر الأفعال دون تحديد العقوبة عليها ، وكان لابد من بيان العقوبة فى النص.
 
 
 
وأنهى قسم التشريع ملاحظاته على القانون ، بإلابقاء على المادة (376) والتى نصت بإلزام المتهم بأتعاب المحامى المنتدب إلا إذا كان فقيراً فتكون الأتعاب على الخزانة العامة، وأجاز للخزانة أن تطالبه بالأتعاب التى سددتها عنه متى زالت حالة فقر المتهم.
وقد ألغى المشروع فى تعديلاته هذا الحكم وألزم الخزانة العامة بالأتعاب فى كل الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم توكيل محام.
لذلك رأى القسم ضرورة الإبقاء على الحكم الذى تضمنه النص الحالى ، حفاظاً على المال العام فى ضوء أن المادة (98) من الدستور بعد أن كفلت حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ألزمت بأن يضمن القانون لغير القادرين مالياً الالتجاء للقضاء، بما مفاده أن تَحمُل الدولة بأتعاب المحامى المنتدب لا يكون إلا للفقير غير القادرعلى أدائها، أما القادر فيتحمل أتعاب من يدافع عنه.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك

رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور

رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية

الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة


موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025


الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر

الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب

وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين

أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق

اعرف قصة انفصال جينيفر أنيستون عن حبها الأول بسبب مسلسل Friends

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية

الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى