20 معلومة عن "الإجراءات الجنائية" المطلوب سرعة إنجازه بعد حادث "الروضة"

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت إيمان على

 

يستعد مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة غدا، الاثنين، لبحث كيفية الرد على حادث شمال سيناء الإرهابى ببئر العبد بمسجد الروضة، والذى راح ضحيته 305 شهداء.

 

ومن بين التشريعات التى يطالب النواب باستعجال مناقشتها هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات عن المشروع وتعديلاته..

- أول تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عامًا

- شمل التعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون

- استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه

- اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.

- يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته.

 

- يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب.

 

- أجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

 

- حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.

 

- الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

 

- وضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد.

 - استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

- منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.

- نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.

- السماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات

- نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض.

- لأول مرة يقر المٌشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا.

 - استحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة

- عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة

 - عدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

- أعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

رئيس الوزراء: استطعنا بنسبة 99% وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو


الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

وزارة التعليم تعلن قائمة أبحاث تقييمات نصف العام للمرحلة الثانوية

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية


الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الرئيس اللبناني يكشف عن اقتراح أمريكي لتعديل آلية العمل في الجنوب

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك أمام حرس الحدود بكأس العاصمة

مانشستر سيتى يخشى مفاجآت الكأس أمام برينتفورد فى غياب عمر مرموش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى