البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويهدف مشروع القانون لفتح المجال للدولة لتنفيذ مشروعات نووية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والدخول لمجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتشمل المادة الأولى من المشروع النص على استبدال 15 مادة بالقانون القائم، تتضمن تغيير صفة الهيئة من "هيئة عامة" إلى "هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة"، لتمكينها من إضافة مزيد من الموارد المالية لحصيلتها، مع منحها اختصاصات جديدة منها تنفيذ المشروعات بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك، وتنفيذ أعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الاتفاقيات التى تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية.

وتشمل التعديلات أيضا، إعفاء المقاولين ومقاولى الباطن من الضرائب والرسوم المستحقة عليهم دون قصر الأمر على المتعاقدين الأجانب وحدهم، وإعفاء المقاولين ومقاولى الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية، علاوة على إعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة محطات القوى النووية من كل أنواع الضرائب والرسوم، مع النص على إعفاء الاجانب المُتعاقَد معهم من الضرائب.

ومنح المشروع لرئيس الجمهورية سلطة تعيين مجلس إدارة الهيئة الذى يضم 15 عضوا، بعد زيادة عدد الأعضاء المتخصصين فى المجال من 14 عضوا، مع التشديد على أن يكون الأعضاء العشرة الممثلون للوزرات والهيئات المعنية من الدرجة العليا على الأقل، ومنح مجلس الإدارة اختصاصات عديدة منها ما يتعلق بالأجور، وتأسيس شركات مساهمة، وفتح حساب أو أكثر فى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، دون إخلال بالاتفاقيات التى تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك دون تقييدها بضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية، سعيا لضمان سرعة إنجاز أعمالها.

وينص مشروع القانون أيضا، على استقلال مجلس إدارة الهيئة فى وضع قواعد تعيين من يحل محل رئيس مجلس الإدارة أو يُندب بصفة مؤقتة، فى حال غيابه أو خلوّ منصبه وعدم وجود نائب له، مع تأكيد أهمية التفرقة بين مجلس إدارة الهيئة ورئيس المجلس فى تجديد مدة بقائه فى منصبه، وتركه دون تحديد لأهمية استمرار رئيس مجلس الإدارة إذا استدعت الحاجة، لحين انتهاء المشروع القائم، الذى عادة ما يستغرق أكثر من 8 سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

أوروبا تتحرك ضد العدوان.. دعوات إيطالية لتعليق مشاركة إسرائيل فى فيفا ويويفا بسبب غزة.. إسبانيا تدين وتؤكد: قرار احتلال القطاع ينتهك القانون الدولى.. وبابا الفاتيكان يدعو للصوم والصلاة الجمعة من أجل السلام

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

مطرب الراب dizzy too skinny مع ويجز فى حفل مهرجان العلمين

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال


حسام زكى من بيروت: نشدد على الموقف العربى الرافض لمقاربات "إسرائيل الكبرى"

زيارة الرئيس السيسي للسعودية..شراكة استراتيجية تعزز الأمن العربي وتفتح آفاق التعاون.. وسياسيون: تعكس عمق العلاقات التاريخية ودور القاهرة والرياض في استقرار المنطقة.. وتؤكد وحدة الموقف العربي وصياغة مستقبل مشترك

وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى


علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

عرض كويتى جديد لاستضافة السوبر الرباعى المصرى

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

جوائز فردية مرموقة فى دولاب محمد صلاح بعد جائزة رابطة اللاعبين المحترفين

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى